حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٦٣
ع ش. قول المتن: (كونه دينا) أي في نفس الامر لما يأتي من قوله: وثم دين الخ اه‍ ع ش. (قوله ولو زكاة) أي تعلقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم نقلها بها اه‍ نهاية، قال ع ش: بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة لتكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا؟ سم على حج.
أقول: الظاهر أنه يجوز من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا لأن كلا من الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين، وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه‍، فافهم قوله: لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك وقوله: على عدم تعلقها أي بأن كان النصاب باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة اه‍ ع ش، عبارة المغني والأسنى: والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواما بأن يتلف المال بعد الحول وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية، لأن له أن يعطي من غيره من غير رضا المستحقين قطعا فصارت الذمة كأنها منظور إليها اه‍. وقولهما: وبتقدير بقائه الخ مخالف لما في الشرح والنهاية. (قوله أو منفعة) إلى قوله: قدره في المغني إلا قوله: معينا. (قوله لتعذر استيفائه) أي العمل في إجارة العين (قوله وإن بيع المرهون) غاية لتعذر الاستيفاء (قوله معينا معلوما) خبر بعد خبر لقول المتن: كونه. (قوله فلو جهله) أي الدين (قوله أو رهن) أي المدين (قوله بأحد الدينين) أي من غير تعيين. (قوله وقد يغني العلم الخ) أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة أما معه فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة، فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته ع ش ورشيدي، عبارة المغني: ثانيها أي الشروط كونه معلوما للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح اه‍. (قوله ينافيه) أي العلم (قوله لغا الخ) أي لتبين عدم الدين في نفس الامر (قوله أو ظن صحة شرط الخ) أي ففي العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض سم على حج اه‍ ع ش. (قوله رهن فاسد) قال في شرح الارشاد: كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته، فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف محلا سم على حج اه‍ ع ش، عبارة الرشيدي: صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح م ر: أو ظن صحة شرط رهن فاسد مسامحة والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد، ويجوز أن يكون قوله: فاسد وصفا لشرط اه‍. أقول: يرد على كل من التصويرين أن الشئ المذكور فيهما لم يخرج عن ملك الدائن فما معنى صحة رهنه بدينه؟ (قوله لوجود مقتضيه) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين، (قوله بخلاف الضمان) فإنه يصح ويكون ضامنا لتسعة اه‍ ع ش. (قوله إذ المؤثر هنا) أي في فساد الرهن (قوله إذ هذه العبارة الخ) إن كانت العبارة مما على الخ بالميم أو بما على بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط اتضح ما أفاده أما إذا كانت بما على بالباء وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة لما ذكره محل تأمل، وإن كان معنى من درهم إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله: من درهم الخ بيانا لما قبله ولم يطابقه وليتأمل فليحرر اه‍ سيد عمر، ويظهر أن كلا من الباء ومن هنا بمعنى عن وأن ما على صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين العبارتين ولا بين كون ما عليه تسعة أو أكثر، (قوله ولا يغني عنه لفظ الدين الخ) لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين أو منفعة متعلق
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425