حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٥١
عطف على قوله لغة (قوله أي فارهنوا الخ) عبارة شرح الروض، قال القاضي: معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الامر، كقوله فتحرير رقبة فضرب الرقاب انتهى اه‍ سم وقوله فتحرير رقبة أي فإن المراد منه فليحرر رقبة وقوله فضرب الرقاب أي فاضربوا ضرب الرقاب اه‍ ع ش. (قوله أبى الشحم) سمي به لكونه سمينا اه‍ بجيرمي. (قوله وآثره ليسلم الخ) التوجيه بالمنة لا يخلو من أنه وبالتكلف لا يخلو عن تعسف، لأن المقطوع به بالنسبة إليهم رضي الله عنهم أنهم يرون المنة له (ص) في تأهيلهم لذلك وأنهم بريئون من التكلف بالنسبة لما يعملونه من أعمال البر مطلقا سيما بالنسبة إلى رسول الله (ص)، فالأولى ما أشار إليه بعض العارفين من أن إيثاره لما فيه من مزيد التواضع اه‍ سيد عمر عبارة المغني فإن قيل: هلا اقترض (ص) من المسلمين؟ أجيب بأنه (ص) فعل ذلك بيانا لجواز معاملة أهل الكتاب، وقيل: لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة من المسلمين طعام فاضل عن حاجته اه‍. (قوله أو تكلف الخ) عطف على منة. و (قوله أو عدم الخ) عطف على إبرائه، (قوله على ثلاثين الخ) أي ثمن ثلاثين ويحتمل أنه عليها أنفسها لاقتراضها منه، ونقل بالدرس عن فتح الباري الجزم بالأول فراجعه اه‍ ع ش. (قوله والصحيح أنه مات ولم يفكه) كذا في النهاية والمغني، وقال البجيرمي والصحيح أنه أفتكه قبل موته، كما قاله القليوبي والبرماوي وخالف ع ش فقال: الأصح أنه توفي ولم يفتكه ومثله في شرح م ر وهو ضعيف، والمعول عليه ما قاله القليوبي عبارته: والصحيح أنه افتكه قبل موته كما رأيته مصرحا به عن الماوردي وغيره من الأئمة وكون الدرع لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت النبي (ص) لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة لاخذه بعد فكه وما في شرح شيخنا م ر غير مستقيم، انتهى. (قوله وأركانه الخ) والوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة ورهن وضمان، فالأول لخوف الجحد والآخران لخوف الافلاس نهاية ومغني. (قوله ومرهون) إنما لم يقل بدل مرهون ومرهون به معقود عليه كما فعل في البيع ونحوه، لأن الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة في الآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من قوله: وشرط الرهن كونه عينا اه‍ ع ش. (قوله أو استيجاب) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بالمرهون إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وبحث إلى المتن. (قوله أو استيجاب الخ) هلا زاد أيضا واستقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله المتن بإرادة بإيجاب وقبول ولو حكما اه‍ سم عبارة المغني والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الايجاب والاستقبال مع القبول هنا كالبيع وقد مر بيانه اه‍. (قوله لأنه عقد مالي مثله) يفيد أنه لو قال: رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض، وقد يفرق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للايجاب كالهبة، وقد يؤيد الفرق ما تقدم للشارح م ر فيما لو أقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لا عوض فيه فكان بالهبة أشبه اه‍ ع ش. (قوله لأنه عقد مالي مثله) أي فافتقر إليهما مثله نهاية ومغني. (قوله خلاف المعاطاة) وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول له أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهنا فيعطي العشرة ويقبضه الثوب اه‍ مغني.
(قوله من هذا) أي التعليل المذكور. (قوله وبحث صحة الخ) أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم عبارة النهاية: وما بحثه بعضهم من صحة الخ بعيد يرده ظاهر كلامهم، وقد أفتى بخلافه الوالد رحمه الله تعالى اه‍. (قوله لا بد من خطاب الوكيل) أي وإسناده إلى جملة المخاطب، فلو قال: رهنت رأسك مثلا لم يصح لأن القاعدة أن كل ما صح تعليقه كالعتق والطلاق جاز إسناده إلى الجزء وما لا يصح تعليقه كالبيع والرهن لا يصح إسناده إلى الجزء إلا الكفالة فإنها تصح إذا أسندت إلى جزء لا يعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلا، ولا يصح تعليقها اه‍ ع ش. (قوله والفرق) بالجر عطفا على الصحة (قوله فيه نظر الخ) خبر وبحث صحة الخ (قوله كان رهنا) أي ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله: رهنت اه‍ ع ش ورشيدي. قول المتن: (فإن شرط فيه مقتضاه) المقتضى والمصلحة متباينان وذلك
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425