حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٥٧
قوله: كقاطع إلى وإذا (قوله مطلقا) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع فلعل المراد به شئ آخر اه‍ سم، ولعل المراد بذلك قبل الاستتابة أو بعدها. (قوله ويفرق الخ) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر لأنه إن أراد بالاسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر، فالوجه أن يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قبلهما لا يحصل بنفسه وقد يتخلف فليتأمل، ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله: ولا يرد الخ فكان الوجه أن يجريه هنا أيضا اه‍ سم، ولك أن تختار الأول وتمنع قوله:
فهذا نظير الخ بأن من تتمة الفرق إمكان التدارك هنا لاثم، (قوله بين هذين) أي المرتد والجاني المتعلق برقبته قود (قوله ثم) أي في مسرع الفساد، (قوله لا هنا) أي في المرتد والجاني (قوله بأن المانع الخ) متعلق بقوله:
ويفرق (قوله على ما يأتي) أي على التفصيل الآتي في قول المتن: وإلا فإن رهنه الخ (قوله بالاسلام) أي في المرتد و (قوله أو العفو) أي في الجاني بل والمرتد أيضا كما في الأمصار والاعصار التي أهملت فيها الحدود كعصرنا (قوله ولا يرد) أي على الفرق المذكور (قوله نظرا الخ) مفعول له لانتفاء الورود (قوله باطل) أي على المذهب اه‍ مغني. (قوله يعني) إلى قول المتن: ولو رهن في النهاية (قوله حلوله قبلها) أي بزمن يسع بيعه على العادة أخذا مما يأتي عن المغني آنفا، وفي الشرح في مسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه، (قوله بأن علم حلوله بعدها أو معها) أي أو قبلها بزمن لا يسع بيعه على العادة كما مر وهاتان مأخوذتان من رجوع النفي للقيد وهو قوله قبلها: والاحتمالات الأربعة الآتية مأخوذة من رجوعه للمقيد وهو علم الحلول، (قوله أو احتمل الأمران فقط) أي القبلية والبعدية والقبلية والمعية والبعدية والمعية، (قوله بعتقه المحتمل قبل الحلول) أي في الصورة الثالثة والخامسة والسادسة، أي وبعتقه المعلوم قبله أو معه في الصورتين الأوليين والمحتمل معه في الصورة الرابعة، (قوله ولو تيقن الخ) محترز قوله يعني لم يعلم حلوله قبلها اه‍ ع ش وفيه ما لا يخفى وقال سم هذا تفصيل لما سبق وبيان لخروج هذه عن محل الخلاف اه‍. وهو الظاهر. (قوله ما لم يشرط بيعه الخ) أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق (قوله في جميع هذه الصور) شمل ذلك صور الاحتمال، وقد يقال لا يتأتى بيعه قبل وجود الصفة لعدم العلم بوجودها إلا أن يقال هي وإن كانت محتملة قد يغلب على الظن أو يتحقق زمان قبل احتمال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط اه‍ ع ش. (قوله وأفهم المتن صحة رهن الثاني إذا علم الخ) شروع في بيان المفهوم وهو صورتان هذه، وقوله: وكذا إذا كان الدين حالا والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في المنطوق باطلة وثنتان في المفهوم صحيحتان وواحدة هي محترز القيد المقدر صحيحة، (قوله إذا علم الحلول قبلها) أي بزمن يسع البيع ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالا أيضا وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك فسقط ما قيل إن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح، فكان ينبغي أن يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة، كما قاله البلقيني أو يمنع فيهما كما قاله السبكي، اه‍ مغني. قوله : وفارق) أي فارق المعلق عتقه بصفة فيما إذا كان الدين حالا، (قوله بأن العتق فيه آكد الخ) مر آنفا عن المغني فرق آخر (قوله دون المعلق عتقه الخ) وإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة نهاية ومغني. قال ع ش: قوله حتى
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425