حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٥٨
وجدت أي وإن حل الدين قبل وجودها أو كان حالا، وقوله: بحال التعليق معتمد وقوله: لا بحال وجود الصفة قضيته نفوذ العتق وإن كان معسرا وسيأتي له عند قول المصنف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالاعتاق ما ينافيه، والجواب أن ما يأتي صوره بما لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصور بما إذا كان التعليق قبله اه‍. (قوله تمر وزبيب) أي جيدان اه‍ ع ش. (قوله على أمهما) أي شجرهما اه‍ كردي. (قوله على تفصيل الخ) سيأتي بيانه عن المغني والنهاية في هامش قول الشارح الرهن المطلق (قوله وفارق هذا) أي رهنه قبل بدو الصلاح (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يبد الصلاح (قوله يبطل الخ) خبر أن اه‍ سم. (قوله دون سبب الرهن وهو الدين) فيه وقفة إذ سبب الرهن التوثق بالدين لا نفسة، (قوله وكلحم) عطف على كرطب عبارة النهاية والمغني أو لحم طري يتقدد اه‍. (قوله صح الرهن) جواب فإن أمكن الخ اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي حالا أو مؤجلا يحل قبل فساده أو بعده أو معه شرط البيع وجعل الثمن رهنا أو لا، (قوله ثم إن رهن) إلى قول المتن: فإن شرط في النهاية (قوله بمؤجل) سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي: أما إذا كان يحل قبل فساده الخ اه‍ سم. (قوله فإن امتنع) أي المالك اه‍ ع ش، وكذا ضمير منه. (قوله باع الحاكم) بقي ما لو كان المرهون عند الحاكم وتعذر عليه أخذ شئ من المالك للتجفيف هل يتولاه بنفسه يغتفر ذلك أم لا؟ فيه نظر، وينبغي أن يقال يرفع أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءا منه ويجففه به، كما لو ادعى عليه بحق فإنه يحكم له به بعض خلفائه وليس له أن يتولاه بنفسه فلو لم يجد نائبا ولا حاكما استناب من يحكم له فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم لنفسه وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لامكان الاستنابة اه‍ ع ش. (قوله ولا يتولاه) أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤنة ويوجه بأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه اه‍ ع ش. (قوله راجع الحاكم) أي فلو لم يجد الحاكم جفف بنية الرجوع وأشهد فإن لم يشهد فلا رجوع له لأن فقد الشهود نادر وينبغي أن محل هذا في الظاهر، وأما في الباطن فإن كان صادقا جاز له الرجوع لأنه فعل أمرا واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يد راع على الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان عليه ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف إلى من له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما ممن له ظهور وتصرف في محله من غير ولاية شرعية وهو ظاهر إن كان من له ولاية شرعية يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه، وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ممن ذكر للضرورة اه‍ ع ش. (قوله أما إذا كان يحل الخ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالا ابتداء اه‍ سم. (قوله فإنه يباع) أي والبائع له الراهن على ما يأتي في كلام المصنف اه‍ ع ش، (قوله وإلا يمكن تجفيفه) أي كالثمرة التي لا تجفف واللحم الذي لا يتقدد والبقول اه‍ مغني. قول المتن: (يحل قبل فساده) أي يقينا لقوله بعد وإن لم يعلم هل يفسد قبل الاجل صح في الأظهر اه‍ ع ش. (قوله بيعه على العادة) ولا بد من هذا القيد في الحال أيضا كما هو واضح وصرح به في المغني في معلق العتق بصفة اه‍ سيد عمر. (قوله في هذه الصورة) هي قوله: أو شرط بشقيه وهما قوله: يحل بعد الخ وقوله: أو معه الخ اه‍ ع ش عبارة المغني في هاتين الصورتين اه‍. (قوله أي إشرافه على الفساد) وينبغي أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم، فإذا كان
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425