حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٥٦
(قوله فخرج) أي بالقسمة (المرهون) يعني البيت الذي رهن نصيبه منه (قوله لزمه) أي الراهن (قيمته) يعني قيمة نصيبه من البيت اه‍ رشيدي. (قوله رهنا) أي وتكون رهنا اه‍ ع ش. (قوله فمن ثم) أي من أجل عدم تعيين بدله (قوله نظروا إليه) أي البدل وكذا ضمير ولم يجعلوه وضمير تعيينه (قوله لعدم تعيينه) يغني عنه قوله السابق فمن ثم (قوله القنة) قيد بذلك لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الام وولدها من البهائم. فرع: في الروض فصل الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها، وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الام للمرتهن، أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث اه‍. وصرح أيضا قبل هذا بعدم دخول الصوف في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أوان الجز كما صرح به في شرحه اه‍ سم. (قوله القنة) إلى قوله: وفائدة هذا في المغني إلا قوله: فيما إذا قارن وجود الولد لزوم الرهن (قوله القن) أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له اه‍ رشيدي. (قوله لبقاء الملك الخ) وهو في الام عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات ولد نهاية ومغني. قال ع ش: قوله: وهو في الام أي كون المرهون أحدهما دون الآخر، وقوله: يفسخ به البيع أي يجوز به الفسخ لا أنه بمجرده ينفسخ به البيع كما يفيد قوله: يفسخ دون ينفسخ اه‍. (قوله إذا ملكهما الراهن) قال في القوت: فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعا اه‍ ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه، لأن بيعها وحدها وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال اه‍. لكن الوجه أنه يكلف أحد الامرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا اه‍ سم. (قوله والولد الخ) والحال أن الولد الخ (قوله لزوم الرهن) ظاهره وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله: لأنها رهنت كذلك اه‍ سم. أي: فالأولى حذف لفظة لزوم كما يأتي آنفا عن ع ش. (قوله ذات ولد) خبر للكون، و (قوله حاضنة له) خبر ثان له أو بدل من ذات ولد، (قوله حاضنة) أي حيث كان الولد موجودا وقت الرهن وإلا قومت غير حاضنة أخذا من قوله م ر: لأنها رهنت كذلك اه‍ ع ش.
(قوله فإذا ساوت حينئذ مائة) انظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآتي جواب الشرطين اه‍ رشيدي، ولا يخفى أن هذا لا يصحح عطف ثم تقوم الخ على ما قبله فالأولى أن يقدر له جواب أخذا من المغني عبارته فإذا ساوت حينئذ مائة حفظ ثم الخ. (قوله انعكس الحكم) ولو رهنت الام عند واحد والولد عند آخر واختلف وقت استحقاق أخذهما الدين كأن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، فالأقرب أنهما يباعان ويوزع الثمن فما يخص الحال يوفى به وما يخص المؤجل يرهن به إلى حلوله اه‍ ع ش. (قوله فيقوم وحده الخ) لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا يخفى اه‍ رشيدي، وقوله على المتن: وهو فالزائد قيمته بضمير الذكر في غير التحفة، وأما على ما فيها من ضمير المؤنث فالدخول ظاهر وإن كانت هذه النسخة خلاف سباق المنهاج.
(قوله من ألحق بها) وهو الأب والجد والجدة على ما مر فيه فليراجع اه‍ ع ش. (قوله فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو تصرف الراهن في غير المرهون شرح م ر اه‍ سم. (قوله السابق الخ) لا يخفى ما فيه من التعقيد الشديد، ولو قال السابق أولهما في البيع وثانيهما في الخيار ضمنا لسلم عبارة المغني وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد اه‍. (قوله في الأول) أي في الجاني (قوله فيصح) إلى قوله: ويفرق في المغني إلا قوله: مطلقا وكذا في النهاية إلا
(٥٦)
مفاتيح البحث: الرهان (3)، البيع (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425