حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٥٤
الطرفين ويمتنع على غيرهما ذلك اه‍. (قوله لضرورة) راجع للبيع والقرض جميعا (قوله والمرهون عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح اه‍ سم. أي: والجملة الاسمية حال تنازع فيها أقرض وباع. (قوله أو تعذر الخ) و (قوله أو كان الخ) عطفان على قوله: أقرض (قوله فيلزمه الارتهان الخ) ظاهره ولو كان الولي قاضيا وعبارة الأسني والمغني: ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا اه‍ زاد النهاية: كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا أي: قاضيا أو غيره والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب اه‍. قال ع ش: قوله:
لا ينافي الوجوب أي لأنه جواز بعد منع فيصدق به، وأن المراد بالجائز ما ليس بحرام وهو صادق بالوجوب اه‍. (قوله كالولي) هذا هو الأصح اه‍ سم. (قوله ومثله المأذون الخ) أي مثل الولي عبارة المغني وشرح الروض وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده مالا فإن أتجر بجاهه بأن قال له سيده أتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكمطلق التصرف ما لم يربح، فإن ربح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا. قال الزركشي:
وحيث منعنا المكاتب أي بأن لم توجد الشروط المتقدمة في الولي فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لافضائه إلى العتق اه‍. وقوله: قال الزركشي إلى آخره في النهاية مثله. (قوله إن أعطي مالا أو ربح) أي وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا اه‍. سم قول المتن (كونه عينا) من ذلك رهن ما اشتد حبه من الزرع فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح، انتهى متن روض هذا. ونقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح بيعها الأرض المزروعة فإنه يصح بيعها أي حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح رهنها، انتهى. وقول متن الروض قبل بدو الصلاح أي وحكمه الصحة وإن لم يشرط قطعه كما يأتي التصريح به في كلام الشارح م ر عقب قول المصنف: وإن لم يعلم هل يفسد الخ اه‍ ع ش. عبارة البجيرمي قوله: عينا ولو موصوفة بصفة السلم أو مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية اه‍. وهو الظاهر فليراجع.
(قوله يصح بيعها) إلى قول المتن: ورهن الجاني في النهاية إلا قوله: قسمة إلى فخرج وقوله: أي من غير إلى المتن.
(قوله ولو موصوفة الخ) ظاهره أنه لا يشترط في صحته عدم طول الفصل بينه وبين القبض على خلاف ما مر
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425