لأن المقتضى عبارة عما يلزم العقد، ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشرطه. وأما المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر كالاشهاد فإنه من مصالحه بل مستحب فيه وبما تقرر علم أن المصنف أراد بالمصلحة ما ليس بلازم مستحبا كان أو مباحا اه ع ش. قول المتن: (فيه) أي في عقد الرهن (قوله بالمرهون به) عبارة الروض وشرحه والعباب وشرحه أي والنهاية والمغني كالاشهاد به أي بالعقد كما هو صريح سياقهم سم وع ش. (قوله وحده) أي لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تشهد به وبرهن آخر عندك، فإنه يفسد اه كردي. (قوله نظير ما مر) وهو قوله:
وإقرار به وحده في القرض في شرح وله شرط رهن وكفيل. (قوله كأن لا يأكل الخ) قد يقال: هذا الشرط مما لا غرض فيه محل نظر لجواز أن أكل غير ما شرط يضر العبد مثلا فربما نقصت به الوثيقة بخلاف البيع فإنه لما خرج عن ملك البائع لم يكن له غرض فيما يأكله وإن أضر به اه ع ش. (قوله الشرط الأخير) وهو قوله:
وما لا غرض فيه ع ش. (قوله وينفع الراهن) قيد به لكونه الغالب لا للاحتراز اه ع ش. عبارة المغني: وإن لم ينتفع به الراهن اه. (قوله من غير تقييد) سيذكر محترزه بقوله: أما لو قيدها بسنة الخ. قول المتن: (وكذا الرهن في الأظهر) حكي الخلاف فيه دون ما قبله لأن الشرط فيما قبله مناف لمقصود الرهن بالكلية، فاقتضى البطلان قطعا وما هنا لا يفوت مقصود الرهن بحال فأمكن معه جريان الخلاف اه ع ش. (قوله وكونه تبرعا) أي الرهن مبتدأ خبره قوله: لا نظر إليه. (قوله لما مر آنفا) أي في القرض في شرح إن لم يكن للمقرض غرض صحيح كردي.
(قوله من الفرق بينهما) أي بقوله: وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض اه ع ش. (قوله أما لو قيدها بسنة الخ) أقول: ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة، فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة، فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمل سم على حج، وقوله: انفسخ البيع أي ولا خيار للمشتري لأن الصفقة لم تتحد إذ ما هنا بيع وإجارة والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة وكان الأولى له التعبير بالعقد، لأن البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة اه ع ش. (قوله وكان الرهن مشروطا في بيع) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع سم على حج. أقول: وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل اه ع ش. وقوله: على شرط ما ليس الخ أي وفيه غرض ونفع للراهن أو للمرتهن. (قوله لما مر) أي بقوله: لمنافاته الخ وقوله: لما فيه الخ، وقال ع ش: أي من قوله لعدمها الخ.
(قوله قد يقال:
لا حاجة لهذه الجملة الخ) محل تأمل إذ المقصود من قوله: وإنه الخ بيان الأظهر من قولين مبنيين على الأظهر من فساد الشرط في مسألة الزوائد لا بيان قاعدة كلية بلزوم فساد العقد لفساد الشرط، ولذا قال الشارح المحقق المحلي أي والمغني: متى فسد الشرط المذكور اه ليبين أن الكلام ليس في مطلق الشرط حتى يرد عليه أن الملازمة