فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر في آخر كتاب الهبة ما حاصله: أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء اه عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفني اه. وقوله: إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا. (قوله لاضطرابه) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد في قصد الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي: ثم رأيت بعضهم إلى قوله: وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ممن لا يعمل إلا بأجرة، نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا للمحرر من اللزوم حينئذ اه سيد عمر.
(قوله ما لم يقل الخ) ظاهره أنه ظرف لقوله: لا أثر للعرف فيه فيوهم اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول والنية المذكورين وهو مخالف لما أفاده كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن يجعل ظرفا لما يفهمه قوله: أنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل الخ. (قوله في نية ذلك) أي القرض (قوله وعلى هذا) أي على أن يقول خذه من نية القرض (قوله قول هؤلاء) أي قول جمع أنه قرض (قوله لاختلافه) أي الاعتياد (قوله تعين ما ذكرته) أي من أنه هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع، وقال نحو خذه ونوى القرض فيكون قرضا. (قوله ويأتي قبيل اللقطة الخ) عبارته هناك محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الاعطاء إنما هو لأجله اه ع ش. (قوله ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب اه سم. (قوله واجبة عليه) أي الأخ (قوله إنها الخ) أي مسألتنا اه كردي. (قوله وعجيب توقفه) إن كان الفرض في مسألتي التعجيل واللقطة أن الآخذ ملكه بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه غير ظاهر، لأنه إنما أنفق على ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الحكم من حينه كما تقرر في محلهما، وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله: أنه ملكه كأن بان آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بان خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب، فليحرر سم على حج اه ع ش. (قوله وقيل: يرد القيمة) قد يتجه ترجيحه حيث تعذر المثلي كدار أقرض نصفها ثم وقف جميعها، فتأمل اه سيد عمر (قوله وأداء المقرض)