غير صحيحة، ولو قال: فالأظهر فساد الشرط والعقد لاقتضى أن القول بفساد العقد على القول بفساد الشرط، وأن القول بصحته على القول بصحة الشرط من أن المقرر أن في صحة العقد على فساد الشرط قولين وبالجملة فبمراجعة أصل الروضة مع التأمل الصادق والتحلي بحلية الانصاف يعلم ما في التنبيه فتأمله إن كنت من أهله اه سيد عمر بأدنى تغيير. (قوله شروط معينة) خبر أن الخ (قوله وهنا) عطف على قوله: قبل (قوله كونه مخالفا لمقتضى العقد) أي أو لمصلحته (قوله فتأمله) لعله إشارة إلى بعد الجواب (قوله ولكون الولي الخ) علة مقدمة لقوله: كان المراد الخ قوله: وليس الخ) أي الولي (قوله فيه) أي في مال موليه (قوله بمطلقه) أي مطلق التصرف (قوله فيه) الأولى إسقاطه، (قوله تفريعه) أي المصنف (عليه) أي على كون العاقد مطلق التصرف (قوله بقوله: فلا يرهن الخ) مفعول تفريعه (قوله بسائر أقسامه) أي أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينا شرح المنهج وع ش. (قوله بسائر) إلى قول المتن: وشرط الرهن في النهاية إلا قوله: خلافا لجمع وقوله: والمرهون عنده إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: لأن المرهون إلى وفي هذه الصور (قوله كالسفيه الخ) الكاف استقصائية (قوله إلا لضرورة) و (قوله أو غبطة ظاهرة) فيهما إشارة إلى أن قول المصنف: إلا لضرورة الخ راجع إلى المعطوف والمعطوف عليه معا (قوله ممونه أو ضياعه) أي المولي (قوله غلتها) أي غلة الضياع (قوله أو نفاق) بفتح النون أي رواج كردي وع ش. (قوله كأن يشتري ما يساوي مائتين) أي حالتين ع ويصور ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولي له شوكة اه ع ش. (قوله له) نعت لما يساوي الخ أو حال منه والضمير للمولي، (قوله ما يزيد على المائة) ظاهره ولو كانت الزيادة قدرا يتغابن به وهو بعيد جدا اه ع ش. (قوله وفي هذه الصورة) انظر تقييده بهذه الصورة مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح الروض وعبارة العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز إيداعه انتهى سم على حج ولعل النسخة التي كتب عليها هذه الصورة وإلا فعبارة حج كالشارح م ر هذه الصورة والمراد بها جميع ما تقدم فهي مساوية لشرح الروض اه ع ش. (قوله يجوز إيداعه) أي بأن يكون عدل رواية (قوله زمن أمن) نعت ثان لأمين (قوله أو للسفيه) الواو بمعنى أو (قوله لأنه) أي الولي (قوله في حال الاختيار) أي وعدم الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأتي قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا اه رشيدي. (قوله مقبوض) أي قبل التسليم فلا ارتهان، (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ويجوز إقراض ما يسلم فيه. قول المتن: (إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا، وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف، ويشترط كون المرهون وافيا بالثمن، فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع، وإن باع له نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا، انتهى باختصار. وقوله: ارتهن جوازا الخ كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا م ر اه سم. وقول شرح الروض: وإنما يجوز بيع ماله الخ زاد النهاية والمغني عليه ما نصه: فإن خاف تلف المرهون، فالأولى أن لا يرتهن لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون وعلم من جواز الرهن والارتهان للولي جواز معاملة الأب والجد لفرعهما بأنفسهما ويتوليا
(٥٣)