حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٥
النسب من ذلك الغير إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الالحاق بواسطة واحدة وهي الأب الخ اه‍. (قوله أو بثلاثة) ظهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه اه‍. سم (قوله ذلك) أي بيان أنه من أبويه مثلا (قوله أو يفرق) أي بين المقر والبينة اه‍. ع ش (قوله بأن المقر الخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكره فتأمله اه‍. سم (قوله لم يقبل تفسيره الخ) أي حيث ذكره منفصلا ع ش وسم (قوله يشهد للثاني) أي عدم اشتراط البيان وهو الأوجه اه‍. نهاية لكن الرشيدي بسط في الرد عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتراط البيان وإليه ميل كلام المغني (قوله لأنه الخ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول عن القفال وغيره الأول الخ من ترجيحه الأول لكن الأوضح الاخصر أن يقول لأن النظر في المقر الخ لا يمكن إلا بعد بيان الملحق به (قوله أهو وارث الملحق به الخ) هذا يتجه حيث كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه فقوله السابق أن يقول هذا أخي الخ أي في قوله هذا ابن أخي الخ اه‍. سيد عمر وما أفاده بقوله هذا يتجه حيث الخ من الحصر محل نظر بل ظاهر المنع (قوله فيصح) أي إلحاقه (قوله وفي الملحق به) أي وينظر في الملحق به الخ (قوله أنثى فلا فيه) ما ستعلمه سم ونهاية (قوله وسواء أقال فلان الخ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الاقرار م ر اه‍. سم ورشيدي أي وكان حقه أن يقول وسواء أقال وأنا وارثه وسكت أو زاد ولا وارث له غيري. (قوله وفي فتاوى ابن الصلاح) إلى قوله لكن الخ أقره المغني (قوله وزوجتي) أي هذه اه‍. مغني (قوله قبل) أي يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث كذلك يعتمد في حصره اه‍. مغني (قوله لكن نازعه الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله قوله) أي إقراره المذكور (في الحصر) أي في ثبوته والظرف متعلق بيكفي (قوله فيه) أي الحصر وثبوته. (قوله ويكفي) إلى المتن في النهاية (قوله وإن لم يسموا) أي الشاهدان فالمراد بالجمع ما فوق الواحد عبارة النهاية وإن لم تسم الخ وهي ظاهرة (قوله بينه) أي المستلحق بفتح الحاء (قوله فيجب) أي على القاضي (قوله استفصالهما) أي عن أسماء الوسائط اه‍. سم (قوله وكذا يقال في المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره اه‍. سم (قوله في هذه المسألة) هي قوله ويكفي في
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425