النسب من ذلك الغير إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الالحاق بواسطة واحدة وهي الأب الخ اه. (قوله أو بثلاثة) ظهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه اه. سم (قوله ذلك) أي بيان أنه من أبويه مثلا (قوله أو يفرق) أي بين المقر والبينة اه. ع ش (قوله بأن المقر الخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكره فتأمله اه. سم (قوله لم يقبل تفسيره الخ) أي حيث ذكره منفصلا ع ش وسم (قوله يشهد للثاني) أي عدم اشتراط البيان وهو الأوجه اه. نهاية لكن الرشيدي بسط في الرد عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتراط البيان وإليه ميل كلام المغني (قوله لأنه الخ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول عن القفال وغيره الأول الخ من ترجيحه الأول لكن الأوضح الاخصر أن يقول لأن النظر في المقر الخ لا يمكن إلا بعد بيان الملحق به (قوله أهو وارث الملحق به الخ) هذا يتجه حيث كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه فقوله السابق أن يقول هذا أخي الخ أي في قوله هذا ابن أخي الخ اه. سيد عمر وما أفاده بقوله هذا يتجه حيث الخ من الحصر محل نظر بل ظاهر المنع (قوله فيصح) أي إلحاقه (قوله وفي الملحق به) أي وينظر في الملحق به الخ (قوله أنثى فلا فيه) ما ستعلمه سم ونهاية (قوله وسواء أقال فلان الخ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الاقرار م ر اه. سم ورشيدي أي وكان حقه أن يقول وسواء أقال وأنا وارثه وسكت أو زاد ولا وارث له غيري. (قوله وفي فتاوى ابن الصلاح) إلى قوله لكن الخ أقره المغني (قوله وزوجتي) أي هذه اه. مغني (قوله قبل) أي يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث كذلك يعتمد في حصره اه. مغني (قوله لكن نازعه الخ) اعتمده م ر اه. سم (قوله قوله) أي إقراره المذكور (في الحصر) أي في ثبوته والظرف متعلق بيكفي (قوله فيه) أي الحصر وثبوته. (قوله ويكفي) إلى المتن في النهاية (قوله وإن لم يسموا) أي الشاهدان فالمراد بالجمع ما فوق الواحد عبارة النهاية وإن لم تسم الخ وهي ظاهرة (قوله بينه) أي المستلحق بفتح الحاء (قوله فيجب) أي على القاضي (قوله استفصالهما) أي عن أسماء الوسائط اه. سم (قوله وكذا يقال في المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره اه. سم (قوله في هذه المسألة) هي قوله ويكفي في
(٤٠٥)