: (ضمنها الوارث الخ) أي في ماله كما هو ظاهر اه. رشيدي (قوله ضمنها الوارث الخ) لعل محله إذا وضع يده عليها ولا يتوقف عليه وصولها إلى مستحقيها ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه سم على حج وأفهم قوله ولا توقف الخ أنه لو توقف ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها فتلفت لم يضمنها كما لو تلفت قبل وضع اليد عليها وهو ظاهر اه. ع ش أقول ما نقله عن سم وما زاده عليه كل منهما محل تأمل فإن موضوع المسألة تأخير الوارث رد العارية مع تمكنه عليه وهذا التأخير موجب للضمان سواء وضع يده عليها أم لا وتوقف الرد على الوضع أم لا (قوله ومر الخ) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قول المتن (إلا إذا أعار الخ) عبارة النهاية والمراد بجواز العارية جوازها أصالة وإلا فقد يعرض لها اللزوم من الجانبين أو أحدهما كما أشار إليه بقوله إلا إذا أعار الخ اه. (قوله ودفن) إلى قول المتن وإذا أعار في النهاية إلا قوله: خلافا للأنوار وقوله:
وإلا إذا أعاره دابة إلى وإذا أعار ثوبا وقوله: أما إذا إلى نعم وقوله: في الجملة وكذا في المغني إلا قوله: ويؤخذ منه إلى وإذا أعار كفنا وقوله: ويظهر إلى قوله: وإلا إذا أعار ثوبا وقوله: إلا إذا أعاره جذعا إلى وكذا (قوله ودفن فيه محترم) عبارة المغني لميت محترم وفعله المستعير اه. (قوله محترم) وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذمي اه. ع ش قول المتن (فلا يرجع) أي المعير في موضعه لذي دفن فيه ويمتنع على المستعير ردها فهي لازمة من جهتها اه. مغني قول المتن (حتى يندرس) قضيته امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس كالنبي والشهيد م ر اه. سم ويعلم الاندراس بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه فيها ع ش (قوله بأن يكون أذن الخ) تصوير لصورة الرجوع اه. ع ش. (قوله فالعارية) أي المطلقة (انتهت) أي بدفن ميت (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن. (قوله ولا يرد عليه) أي على المصنف (قوله عجب الذنب) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له عجم أيضا بالميم عوضا عن الباء وهو عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العصعص وهو مكان رأس من ذوات الأربع وفي الحديث أنه مثل حبة الخردل وكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب اه. بجيرمي (قوله فإن وإن لم يندرس الخ) الاخصر الأوضح فإنه لا يندرس لأن الكلام الخ (قوله في الاجزاء التي تحس الخ) قضيته أن كل ما لا يحس من الاجزاء كعجب الذنب سم على حج اه. ع ش (قوله بأن العرف غير قاض به) عبارة النهاية وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع ولا أجرة لذلك محافظة على حرمة الميت ولقضاء العرف بعدم الأجرة والميت لا مال له اه. (قوله منه) أي من القبر المعار (قوله نحو سبع) كالسيل (قوله ولم يوجد الخ) ظاهره أنه مع وجود ما ذكر لا يعاد إليه وإن احتاج إلى حفر أطول زمنا من إعادته اه. سم أي خلافا فالظاهر النهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني أن السيل إن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير مع إعادته اه. قال:
ع ش قوله: م ر من غير تأخير أي عن مدة إرجاعه للأول بأن كان مساويا أو أقرب اه. (قوله وللمالك سقي) عبارة النهاية وللمعير سقي شجرة المقبرة إن أمن ظهور شئ من الميت وضرره اه. أي وإن حدثت