حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢
ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الاقرار بما يرفعه وسيأتي ما يصرح بذلك التوقف عن سم في قوله: قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم الخ وقوله م ر جاهلا سيأتي ما يفيد قبول ذلك منه لو قطع بصدقه ككونه بدويا جلفا فما هنا محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة الاقرار اه‍. وقوله سيأتي أي في مبحث الاقرار ببيع أو هبة ثم دعوى فساده (قوله نعم إن قال كان الخ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شئ على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شئ شرح م ر اه‍. سم قال الرشيدي قوله م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه‍. وهذا الاشكال ظاهر ويؤيده التأمل في كلام الشارح (قوله من نحو خمر) أي من ثمن نحو خمر (قوله على نفيه) أي على نفي كونه من نحو خمر (قوله لو رفع) أي غير الشافعي من المالكي أو الحنفي. (قوله وقد أقر الخ) أي والحال قد أقر كذلك بأن يقول المالكي له علي ألف من ثمن كلب والحنفي له علي ألف من ثمن نبيذ (قوله لا يلزمه) وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين اه‍. رشيدي (قوله لأنه لم يقصد الخ) حاصله إننا إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب المذكور لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا اه‍. سم (قوله حكم رفع الخ) الأولى رفع حكم الاقرار كما في النهاية (قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم الخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولم ينفعه ذلك الاشهاد) خرج بالاشهاد ما لو صدقه المقر له حين الاقرار الأول على أنه لا يستحق عنده شيئا ثم أقر له بشئ فينبغي أن يقال إن مضى زمن يمكن لزوم ما أقر به بذمة المقر لزمه لعدم منافاته تصديق المقر له وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شئ اه‍. ع ش (قوله فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه لو قال:
كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره حالا بشئ ويفرق بينه وبين كان له علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم بخلاف الأولى فإنه لا إشعار فيه بلزوم شئ حالا أصلا فكان لغوا انتهى فليتأمل فيه في نفسه ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب للحالية سم على حج لكن ليس في كلام م ر قضيته والفرق عليه ظاهر اه‍. ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ألف علي قضيته في اللزوم ما لو قال كان له علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه قضيته كان لغوا اه‍. وهذا صريح بعدم
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425