حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٩
عنه كما في الروض اه‍. سم عبارة الكردي قوله: بكل حال أي سواء كان حائزا أو غيره اه‍. (قوله ولو أقر في الأولى الخ) محترز قول المتن ألف (قوله بجزء شائع) أي كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه مغني وسم (قوله وحمل على وصية) أي صدرت من أبيه و (قوله قبلها) أي الموصى له و (قوله وأجيزت الخ) هذا الحمل يقتضي أنه لو كان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في الجزء الذي عين له لأن الظاهر من قوله: له إنه يستحقه ولا يكون كذلك إلا حيث لم يشاركه غيره فيه اه‍. ع ش وقد يقال بل مقتضى هذا الحمل مؤاخذة الوارث بهذا الاقرار مطلقا مع نفوذ غير هذه الوصية من الوصايا بالثلث أو أقل الثابتة بالبينة فليراجع (قوله واحد) إلى قول المتن ومتى أقر في النهاية (قوله في مجالس) الأولى وفي مجالس بالعطف (قوله من هذا) أي من التعليل (قوله من تقييد الخ) بيان لما يأتي ع ش (قوله لمكان الواو) أي لوجودها فهو مصدر من الكون بمعنى الوجود اه‍. سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن العطف يقتضي المغايرة اه‍. (قوله ومثلها) إلى قوله: ويفرق في المغني (قوله فيفرع الخ) بيان لمعنى التفريع و (قوله وإن أردت الخ) بيان لمعنى الجزاء اه‍. رشيدي (قوله فتعين القصد الخ) أي توقف اللزوم في الفاء على قصد العطف بها (قوله في نظير ذلك) أي نحو أنت طالق فطالق سم وع ش. (قوله ويظهر) أي المتن في المغني (قوله في بل الخ) في المغني والأسنى والنهاية هنا زيادة بسط متعلقة ببل ولكن ومع وفوق وتحت وقبل وبعد راجعها (قوله أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف) أي فلا يتكرر الدرهم عند الاطلاق أو إرادة العطف اه‍. ع ش (قوله لا يلحقها بالفاء) أي بحيث يتكرر الدرهم بل لا يلزمه مع ذلك إلا واحد اه‍. ع ش قول المتن (ودرهم ودرهم) أي أو زاد على ذلك فإن فيه هذا التفصيل وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل وإن قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح لزمه درهمان (قوله بعاطفه) قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد تأكيد الثاني مجردا من عاطفه وجب ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه توكيد الأول بالثاني اه‍ ع ش. عبارة سم قول المتن وكذا إن نوى تأكيد الأول ينبغي أو تأكيد الثاني بلا عاطفه اه‍. (قوله لمنع الفصل) أي بالثاني وعاطفة قول المتن (أو أطلق) أي لم ينو به شيئا (قوله لأن العطف الخ) عبارة المغني لأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزا لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى فعلى هذا لو كرر ألف مرة لزمه بعدد ما كرر اه‍. (قوله وفي درهم) إلى المتن في المغني (قوله لتعذر التأكيد الخ) لاختلاف حرف العطف ولا بد من اتفاقه في المؤكد والمؤكد به اه‍. مغني (قوله وجعل بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله وهذا) أي قوله المذكور قوله:
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425