حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٧
العين التعب من القول (قوله ولا لتذكر الخ) هل يقبل اه‍. سم عبارة الشوبري انظر ما لو سكت وادعى واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه أو لا والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر فليحرر اه‍. أقول قد يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر التنفس مغتفر مطلقا سواء وجد واحدا مما ذكر من الاعذار أم لا نعم عبارة المغني المارة ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل وعليه يظهر تردد المحشي (قوله لتذكر) أي تذكر قدر ما يستثنيه أي إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش اه‍.
بجيرمي (قوله وانقطاع صوت) وانظر ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول فليتأمل شوبري اه‍. بجيرمي أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني (قوله ويضر يسير كلام الخ) وسكوت طويل نهاية ومغني (قوله الحمد لله) ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي (ص) اه‍. ع ش (قوله على ما أشار إليه الخ) يعني في أستغفر الله ويا فلان رشيدي وع ش (قوله فإنه) أي صاحب الروضة (قوله مع ذلك) أي أستغفر الله ويا فلان (قوله لقول الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم واعتمده المغني والزيادي (قوله لاستدراك الخ) فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحة اه‍. كردي (قوله مطلقا) أي أجنبيا أو لا (قوله من غير المستثنى) بكسر النون أي المقر (قوله كغير المطلوب الخ) أي كما لا يضر من غير الخ (قوله بل أولى) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك اه‍. سم (قوله قبل فراغ الاقرار) أي ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن عزبت النية قبل فراغ الصيغة ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بأن شاء الله في قوله: ينبغي الخ أن يكتفي هنا بقصد الاتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق اه‍. ع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك (قوله ولا بعد الخ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الانشاءات والاخبارات اه‍. رشيدي قول المتن (ولم يستغرق) أي ولو بحسب المعنى كما يأتي في قوله: ويصح من غير الجنس الخ. (قوله ومحل ذلك) أي البطلان (إن اقتصر الخ) ومحله أيضا في غير الوصية أما فيها كوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي وغيره اه‍. سم وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه من غير عزو (قوله أو لأن الخ) عطف على لأنه استثنى الخ قول المتن (وجب) في نسخ النهاية والمغني لزمه (قوله فتضم للواحد الخ) أي فيكون الواجب تسعة (قوله وطريق ذلك) أي معرفة ما يجب في ذلك (قوله هذا من ذاك) أي المنفي من المثبت (قوله أسقطها) بصيغة الامر (قوله ولو زاد عليها الخ) أي فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد (قوله هذا كله الخ) أي وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل رجوع كل استثناء لما يليه إذا ذكر المستثنيات بلا عطف وأما إذا كانت مع العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف بعضها فقط (قوله وفي ليس له على شئ) هذا عام وقوله: إلا خمسة خاص و (قوله ليس له على عشرة) هو خاص ويؤخذ من ذلك ضابطا حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاما عمل الاستثناء كالمثال الأول وإن كان خاصا الغي الاستثناء كالمثال الثاني وهذا تقييد لقولهم الاستثناء من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل النفي علي خاص وإلا فلا يلزمه شئ بجعل النفي متوجها لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي اه‍. بجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح بالخروج عن
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425