الخ كما في النهاية (قوله إلا ببينة يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق القائف بخلاف ما سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها سم وع ش (قوله أو مجنونا) أي لم يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله م ر الآتي والوجهان جاريان الخ والأقرب أن المغمى عليه لا يصح استلحاقه بل ينتظر إفاقته نعم إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم المجنون اه. ع ش (قوله لعسر إقامة البينة) عبارة المغني لأن إقامة البينة على النسب عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته بالامكان فكذلك أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق اه. (قوله لم يثبت نسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي اه. وعبارة سم الأوجه م ر ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق اه. (قوله ولو بعد) إلى قول المتن وحكم الصغير في المغني إلا قوله لم يسبق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله صدقهما (قوله وإن نفاه). فرع: الذمي إذا نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي ولو مات هذا الولد وصرفنا ميراثها إلى أقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلما بإسلامه ويسترد ميراثه من ورثته الكفار انتهى م ر وخطيب والأقرب أنه إن لم يكن غسل وجب نبشه ما لم يتهرأ لغسله والصلاة عليه ونقله إلى مقابر المسلمين وإن كان غسل يصلى عليه في القبر ولا ينبش لدفنه في مقابر المسلمين حفظا له عن انتهاك حرمته بالنبش اه. ع ش قول المتن (وكذا كبير) في نسخ المحلي من المتن كثيرا بالنصب اه. سيد عمر. (قوله لم يسبق منه إنكار الخ) صرح به الارشاد اه. سم قول المتن (في الأصح) والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق نهاية ومغني (قوله أي المستلحق) تفسير للضمير المستتر و (قوله الميت الخ) للبارز قول المتن (لمن صدقه) بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو بالثاني فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش (قوله أو لم يصدق واحدا منهما الخ) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة اه. سم عبارة البجيرمي على شرح منهج قوله فإن لم يصدق واحدا منهما هذا يصدق بما إذا كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت كما في م ر وعبارته فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض الخ اه وعبارة ع ش قوله بان سكت بقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه لا يعرض على القائف وهو ظاهر لكن عبارة حج تشمل التكذيب اه. (قوله واستلحاق المرأة الخ) من إضافة المصدر إلى فاعله قول المتن (يأتي في اللقيط) سرد سم هنا عبارته التي هناك (قوله فرع) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله لأن المتن (قوله طفل مسلم) بالإضافة وكذا قوله بطفل نصراني ويجوز فيهما التوصيف (قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد اه. سم قوله:
(٤٠٣)