حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣
الخ كما في النهاية (قوله إلا ببينة يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق القائف بخلاف ما سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها سم وع ش (قوله أو مجنونا) أي لم يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله م ر الآتي والوجهان جاريان الخ والأقرب أن المغمى عليه لا يصح استلحاقه بل ينتظر إفاقته نعم إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم المجنون اه‍. ع ش (قوله لعسر إقامة البينة) عبارة المغني لأن إقامة البينة على النسب عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته بالامكان فكذلك أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق اه‍. (قوله لم يثبت نسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي اه‍. وعبارة سم الأوجه م ر ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق اه‍. (قوله ولو بعد) إلى قول المتن وحكم الصغير في المغني إلا قوله لم يسبق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله صدقهما (قوله وإن نفاه). فرع: الذمي إذا نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي ولو مات هذا الولد وصرفنا ميراثها إلى أقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلما بإسلامه ويسترد ميراثه من ورثته الكفار انتهى م ر وخطيب والأقرب أنه إن لم يكن غسل وجب نبشه ما لم يتهرأ لغسله والصلاة عليه ونقله إلى مقابر المسلمين وإن كان غسل يصلى عليه في القبر ولا ينبش لدفنه في مقابر المسلمين حفظا له عن انتهاك حرمته بالنبش اه‍. ع ش قول المتن (وكذا كبير) في نسخ المحلي من المتن كثيرا بالنصب اه‍. سيد عمر. (قوله لم يسبق منه إنكار الخ) صرح به الارشاد اه‍. سم قول المتن (في الأصح) والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق نهاية ومغني (قوله أي المستلحق) تفسير للضمير المستتر و (قوله الميت الخ) للبارز قول المتن (لمن صدقه) بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو بالثاني فيه نظر والأقرب الثاني اه‍. ع ش (قوله أو لم يصدق واحدا منهما الخ) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة اه‍. سم عبارة البجيرمي على شرح منهج قوله فإن لم يصدق واحدا منهما هذا يصدق بما إذا كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت كما في م ر وعبارته فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض الخ اه‍ وعبارة ع ش قوله بان سكت بقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه لا يعرض على القائف وهو ظاهر لكن عبارة حج تشمل التكذيب اه‍. (قوله واستلحاق المرأة الخ) من إضافة المصدر إلى فاعله قول المتن (يأتي في اللقيط) سرد سم هنا عبارته التي هناك (قوله فرع) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله لأن المتن (قوله طفل مسلم) بالإضافة وكذا قوله بطفل نصراني ويجوز فيهما التوصيف (قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد اه‍. سم قوله:
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425