حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨١
الألف من الدراهم في كل منهما اه‍. ع ش عبارة سم قوله: فواضح ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثانية فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الأولى إن صورت برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهما فهي كالثانية كما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله بالإضافة للصورتين لأن ترك تنوين الألف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته اه‍. (قوله أو نون الأول فقط) أي رفع الألف منونا ورفع الدرهم بلا تنوين قال ع ش أي وسكن الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين اه‍. (قوله أو ألف ومائة الخ) أو ألف ونصف درهم والظاهر كما أفاده الشيخ أي في شرح الروض أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في الف ودرهم منونين مرفوعين نهاية ومغني (قوله كما مر) أي آنفا في شرح وجب درهمان (قوله يجب الكل دراهم الخ) لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا فالدرهم تفسير له اه‍. مغني. (قوله وقضية التعليل) أي الثاني وهو أن التمييز كالوصف الخ (إنه لو رفع الدرهم أو جره لم يكن كذلك) أي لم يكن الكل دراهم لأنه حينئذ لا يكون وصفا فلا يعود للكل وأما التعليل الأول فقضيته عدم الفرق بين النصب وغيره بل هو غير كاف في التعليل إذ لا تلازم بين عدم وجوب عدد زائد بدرهما وتمحضه لتفسير الكل اه‍. مصطفى الحموي أقول: ولهذا اقتصر النهاية والمغني على التعليل الثاني (قوله نعم بحث الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إنه) أي حكم ما لو رفع الدرهم أو جره (كما ذكر الخ) أي كالحكم الذي ذكر الخ (قوله وعن ابن الوردي) إلى قوله: أو اثني عشر سدسا في النهاية إلا قوله: أي ولا نية له (قوله لأنهما) أي الدرهم والسدس (قوله لكل من الاثني عشر) الوجه حذف لفظ من اه‍. رشيدي (قوله فيكون كل) أي من الدرهم والسدس (قوله دراهم ستة) الأول بالنصب حال من النصف المضاف والثاني خبر للنصف (قوله وأسداسا درهم) عطف على دراهم ستة (قوله أو درهما وربعا فسبعة الخ) عطف على قوله: درهما وسدسا سبعة دراهم فكان حقه حذف الفاء (قوله أو وثلثا الخ) عطف على وربعا الخ وكذا قوله أو ونصفا الخ عطف عليه (قوله لنظير ما تقرر) أي بقوله: لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميز النصف الاثني عشر الخ (قوله إن جملة ذلك الخ) عبارة النهاية فإن قال: أردت وسدس درهم صدق بيمينه لاحتمال له وكذا الباقي قال الوالد رحمه الله تعالى وما حكى عنه أي ابن الوردي غير بعيد بل هو جار على القواعد ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل
(٣٨١)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425