حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧
ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه‍. سم قول المتن (لزمه الظرف وحده) بقي ما لو قال عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا؟ فيه نظر والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير فتحمل عليه اه‍. ع ش (قوله لما ذكر) أي بقوله: لأنه مغاير الخ قول المتن (عمامة) بكسر العين وضمها نهاية ومغني (قوله لأن الالتزام) أي الملتزم (قوله لم يتناولها) الأولى التثنية (قوله ثم عين الخ) أي فسر الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه فص اه‍. سيد عمر (قوله لأنه يتناوله) أي الخاتم يتناول الفص (قوله وفارق ما مر) يعني قوله أو خاتم فيه فص حيث لم يتناول الخاتم فيه الفص (قوله أو أمة الخ) عطف على قوله: خاتم ثم الخ (قوله وقال لم أرد الحمل) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله الآتي: ومن ثم الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله: ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص لا الحمل انتهى. فرع: قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف بعتكها إلا حملها انتهى اه‍. سم. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الأمة لا تتناول الحمل (قوله إلا الثمرة الخ) استثناء من المعطوف عليه (قوله والجدار) أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدارن لأنها من مسماها اه‍. ع ش (قوله فيدخل) أي كل من الثمرة غير المؤبرة الخ (قوله ثم) أي في المبيع. و (قوله لا هنا) أي في الاقرار قول المتن (أو دابة بسرجها) أو عبد بعمامته نهاية ومغني وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر عن سم ما يوافقه (قوله إن عليه طراز) أي ثوب عليه طراز (كذلك) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع (قوله وخالفه غيره) أي ابن الملقن نهاية ومغني (قوله كعليه ثوب) وخاتم عليه فص اه‍. مغني (قوله ومع سرجها كبسرجها) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط في قوله: عبد معمم اه‍.
سم (قوله كبسرجها الخ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة اه‍. ع ش عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لأن الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب وم ر والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح به انتهى اه‍. (قوله ويفرق الخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه‍. سم (قوله وهو) الأول التأنيث (قوله اضافته) أي الثاني (إليها) أي الدابة ولو قال إلى الأول لكان أنسب (قوله ابن مثلا) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في النهاية (قوله دونه) أي الابن اه‍. ع ش (قوله وهذا ظاهر) أي الإضافة المذكورة (قوله في تعلق المال) أي الألف (قوله يمنعه) أي الابن اه‍. ع ش (قوله فيها) أي التركة أي في شئ منها (قوله إنما تتعلق بالثلث) يتأمل الحصر اه‍. سم أي فإن الوصية بنحو الثلث مانع
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425