حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٨
أيضا من التصرف في شئ من التركة قبل تنفيذها (قوله عن دين الغير) أي دين غير الأب على الأب (قوله اندفاع هذا) أي احتمال نحو الرهن (قوله من حيث الوضع) أي وإن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون تركة الأب العبد المرهون فقط اه‍. ع ش (قوله فارق هذا) أي ما في المتن (قوله قوله) أي قول الوارث أو المقر اه‍. ع ش (قوله بنحو جناية) أي جناية العبد على المقر له أو على ماله جناية أرشها ألف اه‍. كردي (قوله أو رهن) أي كون العبد رهنا بألف على الأب أو المقر (قوله لزيادة ما ذكر) أي لألف (عليها) أي التركة كما في صورة الرهن عن دين الغير (قوله أو نقصه الخ) كما في صورة الوصية اه‍. كردي ومثل الزيادة في الأولى والنقص في الثانية المساواة (قوله عنه) الأولى عنها كما في النهاية (قوله فإنه) أي نحو الجناية الخ وكذا ضمير بقدره اه‍. كردي (قوله إنما يتعلق الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين اه‍. ع ش (قوله منه) أي من الموجود اه‍. كردي (قوله هنا) أي في ميراث أبي الخ (قوله بما يهم الميراث) يعني بنحو جناية أو رهن يعم الخ و (قوله ثم) أي في نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اه‍. سم عبارة المغني وشرح الروض فإن قيل لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير ونحو ذلك كما لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك أجيب بأن قوله: في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشئ مما ذكر لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرجوع عن الاقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل اه‍. (قوله كله في هؤلاء الخ) مثال للتفسير ثم بما يخص البعض (قوله وفسر الخ) عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف (قوله ألف) إلى قوله: ويظهر في النهاية والمغني (قوله أو نصفه) أي نصف ميراثي (قوله بنحو على) أي بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض (قوله دين به) أي بالميراث (قوله ومالها) أي لنفسه ع ش اه‍ سم (قوله فجعل جزء له) أي لغيره (منه) أي الميراث اه‍. ع ش (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر اه‍. سم عبارة النهاية والمغني ومحله كما بحثه ابن الرفعة الخ اه‍. (قوله أن محل هذا) أي محل قول المصنف فهو إقرار على أبيه بدين أخره إلى هنا ليجمع بين متعلقات المسألة جميعها في محل واحد وإلا فالأولى أن يقدم هذا على بحث الهبة اه‍. كردي عبارة ع ش والرشيدي أي كون قوله له في ميراثي من أبي الخ وعد هبة كما يعلم من حج اه‍. وهذا هو المتبادر من المقام وعبارة سم المشار إليه ما ذكر في المسألتين اه‍. أي مسألتي المتن وهو الأفيد (قوله دراهم) لعل المراد بها ما يشمل الدنانير فقوله (وإلا) أي بأن كانت عروضه (قوله فيعمل بتفسيره) المراد أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل اه‍. ع ش (قوله فيغرم) عبارة النهاية كبعض نسخ الشارح فيتعلق اه‍. (قوله في الأولى) أي في مسألة له في ميراث أبي الخ عبارة سم قوله: فيتعلق في الأولى الخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله: فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه‍. (قوله في الثانية) أي في مسألة له في ميراث الخ (قوله فهو إقرار بكل حال) فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425