حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٦
المحرر والموصول نعت بطل (قوله ذلك) أي بل لعمر وقول المتن (يغرم قيمتها الخ) والأقرب أنه يلزمه مع القيمة أجرة مثل مدة وضع الأول يده عليها اه‍. ع ش زاد سم ولو باع عينا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن يغرم له بدل ريعها وفوائدها لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر واللزوم غير بعيد فليراجع اه‍. (قوله ومثله إن كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا اه‍.
وهو ظاهر ورجع إليه م ر اه‍. سم عبارة ع ش قوله م ر ولو كانت مثلية وفي بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية وقال سم: إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة اه‍. وعبارة البجيرمي على شرح منهج قوله وغرم المقر بدله أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم وجرى عليه ابن حجر والذي قاله والد شيخنا م ر في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقا وهو الراجح أي لأن الغرم للحيلولة شوبري فلو رجع المقر به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما غرمه له وله حبسه تحت يده حتى يرد ما غرمه له اه‍. ع ش اه‍. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله لا غير) أي في كل من المثلي والمتقوم. (قوله وقد يجاب الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق و (قوله بوجه مملك) أي لأن الحيلولة إقراره الأول والمقر له الأول قد ملك بهذا الاقرار بخلاف مسألة الإباق فإن ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه اه‍. سم (قوله هنا) أي في مسألة الاقرار و (قوله من تلك) أي من الحيلولة في مسألة الإباق (قوله حكمه) أي تسليمه للمقر له واسترجاع البدل منه وهل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله ويجري) إلى قوله: ولو قال في المغني والى المتن في النهاية (قوله في غصبتها من زيد الخ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو اه‍. ع ش. (قوله منه) أي من زيد (قوله هنا ككل) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله: إخراج إلى من الثني وقوله ويظهر إلى ويشترط (قوله وهو اخراج) إلى المتن في المغني (قوله من الثني) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله: وهو (قوله لأنه) أي سمى الاخراج المذكور بالاستثناء لأنه الخ (قوله لفظه) أي لفظ المستثنى بكسر النون قول المتن (إن اتصل الخ) أي وسمعه من بقربه اه‍. ع ش (قوله وما حكي عن ابن عباس) أي من عدم اشتراط الاتصال اه‍. ع ش (قوله يسير سكوت بقدر سكتة الخ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت اه‍. (قوله وعي) بكسر
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425