المحرر والموصول نعت بطل (قوله ذلك) أي بل لعمر وقول المتن (يغرم قيمتها الخ) والأقرب أنه يلزمه مع القيمة أجرة مثل مدة وضع الأول يده عليها اه. ع ش زاد سم ولو باع عينا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن يغرم له بدل ريعها وفوائدها لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر واللزوم غير بعيد فليراجع اه. (قوله ومثله إن كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا اه.
وهو ظاهر ورجع إليه م ر اه. سم عبارة ع ش قوله م ر ولو كانت مثلية وفي بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية وقال سم: إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة اه. وعبارة البجيرمي على شرح منهج قوله وغرم المقر بدله أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم وجرى عليه ابن حجر والذي قاله والد شيخنا م ر في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقا وهو الراجح أي لأن الغرم للحيلولة شوبري فلو رجع المقر به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما غرمه له وله حبسه تحت يده حتى يرد ما غرمه له اه. ع ش اه. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله لا غير) أي في كل من المثلي والمتقوم. (قوله وقد يجاب الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق و (قوله بوجه مملك) أي لأن الحيلولة إقراره الأول والمقر له الأول قد ملك بهذا الاقرار بخلاف مسألة الإباق فإن ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه اه. سم (قوله هنا) أي في مسألة الاقرار و (قوله من تلك) أي من الحيلولة في مسألة الإباق (قوله حكمه) أي تسليمه للمقر له واسترجاع البدل منه وهل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش (قوله ويجري) إلى قوله: ولو قال في المغني والى المتن في النهاية (قوله في غصبتها من زيد الخ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو اه. ع ش. (قوله منه) أي من زيد (قوله هنا ككل) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله: إخراج إلى من الثني وقوله ويظهر إلى ويشترط (قوله وهو اخراج) إلى المتن في المغني (قوله من الثني) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله: وهو (قوله لأنه) أي سمى الاخراج المذكور بالاستثناء لأنه الخ (قوله لفظه) أي لفظ المستثنى بكسر النون قول المتن (إن اتصل الخ) أي وسمعه من بقربه اه. ع ش (قوله وما حكي عن ابن عباس) أي من عدم اشتراط الاتصال اه. ع ش (قوله يسير سكوت بقدر سكتة الخ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت اه. (قوله وعي) بكسر