(وقد يقال) أي في دفع المنافاة بين قوليه. (قوله وقاعدتهم الخ) أي ومقتضاها أن الأشرفي إذا أطلق هنا ينصرف للذهب كما مر (قوله أنه لا يقبل) أي تفسير الأشرفي بالفضة (قوله به) أي الاقرار (قوله الغالب الآن الخ) أي في زمن الشارح بخلاف زمننا فإن الامر فيه بعكسه (قوله عند الاطلاق) أي عند ذكر الأشرفي في مطلقا غير مفسر بشئ (قوله هذا الاستعمال) أي استعماله في مقدار معلوم من الفضة (قوله وكذا الدينار الخ) أي فينبغي عند إطلاقه في محل اطرد فيه استعماله في مقدار معلوم من الفضة حمله عليه (قوله ما مر في الفلوس) أي في شرح والتفسير بالمغشوشة الخ (قوله لما أبهمه) إلى قول المتن ولو أقر بألف في النهاية (قوله ولم يمكن) إلى قوله: وسمعت في المغني (قوله ولم يمكن معرفته من غيره) كان الأولى تقديمه على المتن كما في المغني قول المتن (إنه يحبس) هلا قال إنه يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره وقد يقال وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم اه ع ش أي فجواز التعزير بغيره متفق عليه (قوله طولب وارثه) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا عمله بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدر أو يدعي به على الوارث فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضي له بما ادعاه ثم رأيت في ابن عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث ولا المقر له شيئا لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة فيه نظر والأقرب أن القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شئ لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها اه. ع ش (قوله ووقف) ببناء المفعول (قوله في نحو شئ) أي في الاقرار بنحو شئ (قوله تفسيره) أي نحو شئ (قوله بغير المال) أي بالسرجين ونحوه (قوله كما مر) أي من قبيل هذا الفصل (قوله الا بسماعها) الأولى التثنية (قوله من غيره) أي المقر اه. ع ش (قوله من كذا) أي من الذهب مثلا و (قوله أو ما باع به الخ) أي من الذهب مثلا اه. رشيدي (قوله أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب الخ) راجع المغني والأسنى (قوله لم يسمعا) الأولى التأنيث (قوله ولم يحبس) هذا ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه هل يحبس أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش (قوله تبيينا صحيحا) أي بأن فسر بما يقبل منه اه. ع ش (قوله إن شاء) راجع إلى المعطوف عليه أيضا (قوله ثم إن ادعى الخ) ظاهر صنيعه أن هذا زائد على ما في المتن وليس كذلك بل هو تفصيل لقوله: ولو بين وكذبه الخ أي فتارة يكون البيان من جنس المدعى به وتارة لا وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس وأربعة في غيره كما سيأتي اه. بجيرمي (قوله من جنسه) نعت لزائد الخ (قوله فإن صدقه على إرادة المائة) كأن قال له نعم: أردت لكنك أخطأت في الاقتصار عليها وإنما الذي لي عليك مائتان (قوله وإن قال بل الخ) أي وإن كذبه وقال بل أردت الخ (قوله أنه حلف أنه لم يردهما الخ) أي حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى اه. مغني وفي ع ش عن الزيادي مثله (قوله فإن نكل) أي المقر (حلف) أي المقر له اه. ع ش
(٣٩٠)