حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٣
الفرق بين وجود الواو وعدمه (قوله ومر الخ) أي في فصل الصيغة (قوله ولا يجاب) كان هذا خاص بمسألة الشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الاطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك اه‍. سم وقوله فيما يأتي الخ أي في شرح وجعل ثمنا (قوله لم يؤثر الخ) وقد يقال بالتأثير لجواز أن يعتقدا لزومه بوجه لا يراه الحاكم اه‍. ع ش أي لا سيما عند وجود قرينة دالة عليه (قوله لزمه الألف) أي ولا شئ على فلان اه‍. ع ش (قوله بما يرفعه) أي يرفع بعضه. (قوله وخالفه زيد) أي فأدعي أنه غصبه وحده مثلا (قوله صدق الغاصب) أي فيلزمه عشر الألف اه‍. ع ش (قوله ذكر نون الجمع الخ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا اه‍. سم (قوله الدالة على وصله به) وعليه فلو قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفا كان كالغاصب فيلزمه النصف اه‍. ع ش (قوله أو من ثمن ببيع فاسد) أي ثمن مبيع بيع فاسد اه‍. ع ش (قوله وصله) أي فسر نون الجمع (قوله أو من ثمن عبد) أي أو هذا العبد مثلا اه‍. مغني (قوله قبل إقراره) عبارة شرح المنهج قبل قوله لم قبضه اه‍. (قوله كما ذكر) أي بكون الألف من ثمن عبد لم يقبضه (قوله ليترتب عليه أحكامه) حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد اه‍. مغني (قوله لا يرفع حكم الأول) بل يخصصه بحالة دون أخرى (قوله من اتصال قوله الخ) أي بقوله له علي ألف (قوله ويلحق به) أي بقوله من ثمن عبد في اشتراط الاتصال (قوله كاتصال الاستثناء) متعلق بقوله: اتصال من قوله: ولا بد من اتصال الخ ومراده بذلك أن ضابط الاتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء و (قوله ويلحق به الخ) معترض بين المتعلق والمتعلق اه‍. رشيدي (قوله وإلا) أي وإن لم نقل باشتراط الاتصال (قوله الاحتجاج بالاقرار) أي فائدة الاقرار (قوله بخلاف لم أقبضه) أي فيقبل سواء قاله متصلا به أو منفصلا عنه سم ومغني وشرح منهج وفرق ع ش بأن قوله من ثمن عبد خصصه بجهة معرضة للسقوط بموت العبد فلم يقبل منه إلا متصلا ووجب الألف إذا لم يذكر متصلا لاحتمال وجوبها بسبب آخر بخلاف قوله: لم أقبضه فلم يخصصه بتلك الجهة المعرضة للسقوط فقبل مطلقا اه‍. (قوله وقوله: الخ) مبتدأ و (قوله إيضاح الخ) خبره (قوله وكذا جعل ثمنا من قبل الخ) أي فقوله: جعل ثمنا إيضاح لحكم قوله: قبل (قوله قبل لتحليف المقر له) بخلاف ما لو قال أقرضني ألفا ثم أدعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا وقد صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل شرح م ر وقوله: م ر فإنه يقبل أي لأن القرض يستلزم القبض لأنه متحقق قبل القبض كما يعلم من بابه اه‍. سم وقوله م ر لما في الشامل اعتمده المغني عبارته وظاهره أي قول الماوردي إنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا لكن في الشامل إن قاله منفصلا لا يقبل وهذا أوجه اه‍. (قوله وأفتى البلقيني الخ) والقلب إلى هذا أميل (قوله لغا) أي الاقرار بالألف فلا تلزمه لا الاقرار ببقاء كساويها بذمته أخذا مما بعده (قوله ولا يتخيل الخ) أي حتى يكون مثل له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه (قوله لأن ذلك) أي الألف علي فرض البيع (قوله ليس عوض الكسوة الخ) فيه تأمل (قوله وقع لغوا) أي لم يقبل التعقيب به ولم يحمل الألف عليه (قوله ولو أدعى) إلى قوله ويظهر في النهاية
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425