حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٥
(بعد تفسير الاقرار) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الاقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن الشارح م ر ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو نفس الاقرار اه‍. ع ش وقوله والمعتمد خلافه وفاقا للسيد عمر عبارة البجيرمي الوجه أن يقال أي بعد إقراره كما لا يخفى شوبري أي لأنه يقبل دعواه التلف أو الرد بعد الاقرار ولو قبل التفسير المذكور اه‍. ويوافق إسقاط المغني لفظ التفسير هنا وفي قوله الآتي: الواقعين الخ (قوله كما تقرر) أي بقوله: الواقع (قوله أو ذكرت) أي تذكرت (قوله فلا يقبل) قد يتوقف في عدم القبول في قوله: بأن لي الخ لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها اه‍. ع ش (قوله إذ لا إشعار لعندي ومعي الخ) بل هما مشعران بالأمانة اه‍. مغني قول المتن (لم يقبل) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلامهما صحيح كما يأتي اه‍. ع ش (قوله حلف) أي غير ملازم لمكان اه‍. كردي (قوله فينبغي قبوله) اعتمده م ر وكذا قوله: وهو متجه اه‍. سم (قوله وخرج) إلى قوله: وقد يؤخذ في المغني (قوله وإن قال الخ) غاية (قوله خرجت الخ) أي سلمتها له وخلصت منها اه‍. كردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت إليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة اه‍. (قوله ما لم تكن الخ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه‍. نهاية زاد المغني ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضائي فالقول قوله: لأن الأصل عدم الرضا نص عليه والاقرار بالقبض هنا كالاقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب وإن لم يذكر لاقراره تأويلا اه‍. قال ع ش قوله: فهو إقرار بالقبض فيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه في يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها اه‍. (قوله منه) أي من التعليل (قوله يكون) أي قوله: خرجت الخ اه‍. ع ش (قوله إنه) أي المقر بالهبة. (قوله ملكها الخ) أي وهبته له وملكها الخ (قوله معنى ذلك) وهو الاقباض (قوله إنه ليس) إلى قول المتن والأظهر في المغني إلا قوله: وإن كان إلى يصح وقوله: ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح وقضيته في النهاية إلا قوله: أو البر وقوله: إن كانت إلى المتن (قوله بينته) أي المقر (قوله وحكم به) أي بالفساد اه‍. ع ش. (قوله ويرد بأنه الخ) وأجاب الوالد رحمه الله تعالى بأن قوله: وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف اه‍. نهاية زاد سم بعد ذكره جواب الشهاب الرملي المار ويجاب أيضا بأن قوله: وبرئ أي من تبعة ذلك أو عهدته اه‍.
أقول وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة البراءة من تبعته (قوله كالثمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه اه‍. سم وقد يجاب بأن المراد بالثمن قيمة التالف (قوله الذي بأصله) أي في
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425