حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
إلا قوله: وسيأتي إلى المتن (قوله شئ) أي تسليمه (قوله ولم يرد الخ) راجع لما يليه فقط (قوله ولم يرد التأجيل) فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض اه‍. سم وقوله: في شرح الروض أي والمغني ثم قالا ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت لأجل بخلاف ما إذا لم يذكره صحيحا كقوله إذا قدم زيد وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا أي فيلزمه حالا قول المتن (لم يلزمه شئ) سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا اه‍. مغني (قوله اشترط هنا) إلى قول المتن قلت في المغني إلا قوله: بما هو باطل إلى المتن وقوله وكذا إلى (قوله قوله قصد التعليق) ينبغي أن المراد قصد الاتيان بالصيغة أعم من الاتيان بها بقصد التعليق أو مع الاطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل سم على حج اه‍. ع ش عبارة المغني تنبيه: يشترط قصد الاستثناء قبل فراغ الاقرار وأن يتلفظ به بحيث يسمع من يقر به وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالى التبرك اه‍. (قوله وفارق) أي قوله: إن شاء الله الخ اه‍. ع ش (قوله دخول الشرط) أي أداته (قوله على الجملة) أي كشاء الله (قوله من جملة الشرط) أي من الجملة الشرطية كما عبر بها النهاية والمغني وشرح الروض أي كله علي ألف إن شاء الله (قوله بما هو باطل شرعا) أنظره في نحو أو ألف قضيته اه‍. سم أي فإنه لا يتأتى فيه فالأولى إسقاطه والاقتصار على ما قبله كما فعله شرح الروض والمغني (قوله لأنه غير ملتزم) أي فلا يبطل به الاقرار وكذا لو قال له علي ألف إلا اه‍. مغني (قوله وهو الذي أردته بإقرارك) أقيد اه‍. سم أقول: قضية اتفاق الروض وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما ذكره هنا وذكر نفي الإرادة في يمين المقر أن ذلك قيد (قوله لأن عليه الخ) ويحتمل أنه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فحسن الاتيان فيها بعلي اه‍. مغني زاد النهاية وقد تستعمل علي بمعني عندي كما في ولهم علي ذنب اه‍. (قوله لفظة) أي قول المقر علي بها أي بالوديعة (قوله بيمينه) أي أن له عليه ألفا آخرى (قوله لأن العين) أي الألف التي جاء بها وقال الخ (قوله لو وصله) أي التفسير بالوديعة (قوله وكذا هنا) أي في قوله: كأن قال الخ قال م ر في شرحه فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه‍. وقضية قوله: أي الشارح ومثله شرح م ر وكذا هنا الخ أن يجري في ذلك قوله قلت الخ اه‍. سم وخالفهما المغني فقال:
تبعا لشرح الروض ما نصه ولوصل دعواه الوديعة بالاقرار كقوله له علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف اه‍. قوله:
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425