حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٨
(قوله وتكون ال للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو خارجي بالاصطلاح المعاني اه‍. (قوله وأنه الخ) عطف على قوله في حاضر الخ ولو أخر قوله أنه عن قوله ولا نية لكان أسبك فليراجع (قوله لأنه لم يحتج) إلى قوله فإن جاءا معا في النهاية (قوله لأنه لم يحتج) أي العزل عبارة المغني والأسنى لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب اه‍. (قوله فيه) أي العزل و (قوله بعد تصرف الخ) متعلق بلا يقبل (قوله وإن وافقه) أي وافق الوكيل الموكل و (قوله بالنسبة) متعلق بلا يقبل و (قوله من الوكيل) متعلق بالمشتري ش اه‍. سم (قوله بالنسبة للمشتري مثلا) وانظر ماذا يفعل في الثمن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة أولا اه‍. رشيدي أقول والظاهر نعم يأتي في الظفر كما مر عن سم ما يفيده وأن للموكل المطالبة مطلقا وكذا للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا بعد العقد (قوله أما في غير ذلك) أي أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو المشتري (قوله فإذا اتفقا الخ) بيان للتفصيل. (قوله وقال) أي الوكيل و (قوله حلف الموكل) أي فيصدق اه‍. ع ش (قوله عدمه) أي التصرف (إلى ما بعده) أي بعد العزل (قوله حلف الوكيل الخ) أي فيصدق اه‍. ع ش (قوله وإن لم يتفقا الخ) عبارة النهاية فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق صدق من سبق الخ اه‍. (قوله على وقت) أي لا للعزل ولا للتصرف (قوله من سبق بالدعوى) أي جاءا معا أم لا اه‍. ع ش (قوله إن مدعاه الخ) عبارة النهاية لأن مدعاه الخ (قوله لاستقرار الحكم الخ) تعليل لما تضمنه قوله حلف أي صدق فقوله بقوله أي بحلفه (قوله فإن جاءا معا الخ) عبارة شرح الروض ولو وقع كلامهما معا صدق لتوكل انتهى اه‍. سم وعليه فالمراد من قوله جاءا معا أنهما ادعيا معا ويدل عليه قوله قبل من سبعه بالدعوى دون أن يقول من جاء إلى القاضي أولا (قوله فإن جاء) كذا في أصله والظاهر جاءا فليتأمل اه‍. سيد عمر أي بالتثنية (قوله من أصل بقائه) أي بقاء جواز التصرف الناشئ عن الاذن اه‍. ع ش (قوله لأن بقاءه متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف كذلك اه‍. سم (قوله لو كان الخ) بدل من ما في الروضة (قوله انتهى) أي ما في الروضة (قوله أو صدق المتهب الخ) عطف على ثبت إقرار الخ يعني أو اعتراف الابن بأن أباه لم يهبه غير هذه العين (قوله لو فسر الموكل الخ) ينبغي أن يتأمل لأن قوله غير مقبول على المشتري في أصل العزل فكذا في بيان المبهم منه بخلاف الأب فإن قوله مقبول على الابن في أصل الرجوع فكذا في تعيينه اه‍. سيد عمر (قوله أو لم يوكله الخ) لا يخفى ما في هذا العطف ولعل التقدير أو قال أي الموكل لم يوكله الخ (قوله أو صدقه الخ) يعني أو اعترف المشتري بأن الموكل لم يوكله الخ (قوله فيما رجع) الظاهر وهب سم وسيد عمر (قوله لأنه خفي محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف وفي الدليل تأمل اه‍. سم أي فإن الأصل فيه وفي المعرف باللام أو الإضافة عند عدم قرينة العهد الخاوجي الحمل على
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: التصديق (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425