حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠
حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر اه‍. (قوله وألحق به الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر) أي الالحاق (قوله يبطلها الخ) ممنوع سم على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف أو عدم الرضا بالزيادة اه‍. ع ش (قوله والشراء كالبيع) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لاتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه اه‍. نهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشتري ولم ينهه عن الزيادة وقوله م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا اه‍. (قوله نعم) إلى المتن في المغني (قوله مما مر في شراء العبد) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الفرض اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يبين كذلك (قوله ثم) أي في شراء العبد (قوله كان شرطا) أي الوصف الزائد (قوله حتى يبطل الخ) تفريع على المنفي قول المتن (بالصفة) أي المشروطة اه‍. مغني أي كل واحدة منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي (قوله وقع للوكيل) أي ولغت التسمية اه‍. ع ش قول المتن (وإن ساوته) أي أو زادت عليه اه‍. مغني (قوله لحصول) إلى قول المتن ويد الوكيل في النهاية إلا قوله لنفسك إلى المتن وقوله وحلف إلى المتن وقوله ويأتي إلى وقد يجب وقوله وبقولي إلى وكأن تضمن (قوله وإن لم توجد الصفة الخ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن اه‍.
سيد عمر (قوله وإن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب اه‍. سم (قوله وإن ساوته إحداهما اعتمده المغني أيضا (قوله فكذلك) أي فالأظهر الصحة اه‍. ع ش (قوله ولا ترد عليه) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها (قوله فيها) أي في مساواة إحداهما فقط. (قوله ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه وقوع شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اه‍. قال ع ش قوله م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله م ر فتقع المساوية الخ أي تقدمت أو تأخرت وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الموكل لم يصح أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منهما وقعت الأولى للموكل دون الثانية ثم رأيت يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز للبكري وأنه نقله عن الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425