حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر اه. (قوله وألحق به الخ) معتمد اه. ع ش (قوله وفيه نظر) أي الالحاق (قوله يبطلها الخ) ممنوع سم على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف أو عدم الرضا بالزيادة اه. ع ش (قوله والشراء كالبيع) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لاتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه اه. نهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشتري ولم ينهه عن الزيادة وقوله م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا اه. (قوله نعم) إلى المتن في المغني (قوله مما مر في شراء العبد) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الفرض اه. ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يبين كذلك (قوله ثم) أي في شراء العبد (قوله كان شرطا) أي الوصف الزائد (قوله حتى يبطل الخ) تفريع على المنفي قول المتن (بالصفة) أي المشروطة اه. مغني أي كل واحدة منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي (قوله وقع للوكيل) أي ولغت التسمية اه. ع ش قول المتن (وإن ساوته) أي أو زادت عليه اه. مغني (قوله لحصول) إلى قول المتن ويد الوكيل في النهاية إلا قوله لنفسك إلى المتن وقوله وحلف إلى المتن وقوله ويأتي إلى وقد يجب وقوله وبقولي إلى وكأن تضمن (قوله وإن لم توجد الصفة الخ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن اه.
سيد عمر (قوله وإن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب اه. سم (قوله وإن ساوته إحداهما اعتمده المغني أيضا (قوله فكذلك) أي فالأظهر الصحة اه. ع ش (قوله ولا ترد عليه) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها (قوله فيها) أي في مساواة إحداهما فقط. (قوله ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه وقوع شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اه. قال ع ش قوله م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله م ر فتقع المساوية الخ أي تقدمت أو تأخرت وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الموكل لم يصح أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منهما وقعت الأولى للموكل دون الثانية ثم رأيت يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز للبكري وأنه نقله عن الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان