حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩
بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين (قوله ومع جواز النقل) إلى المتن في النهاية (قوله ومع جواز النقل) أي على هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الأسنوي على هذا الوجه ويمكن تفريعه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الارشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اه‍ ع ش إذ الظاهر أن الضمان. فرع: جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني وإن عين للبيع بلدا وسوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن اه‍. وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره (قوله يضمن الخ) يظهر أن محله حيث لم ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله الآتي فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي اه‍. سيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله أن القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه (قوله ويفرق الخ) أي على هذا الوجه أيضا اه‍. ع ش أي وعلى الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم (قوله من كل وجه) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل اه‍. ع ش (قوله ويكون له غرض الخ) الأولى حذف يكون (قوله ولو بتافه) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وإنما جاز وإلى قول المتن وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر (قوله وبه فارق الخ) أي وبفوات الاسم فارق ما نحن فيه البيع عند الاطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الأول (قوله لأنه) أي الغبن اليسير (قوله كونه) أي البيع (قوله بل عليه إذا وجد راغب الخ) عبارة المغني قوله له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة المنع لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر اه‍. (قوله بل عليه الخ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن وإن تيسر خلافه لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول: وقد يتوقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضا اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح قوله ولا بغبن فاحش اه‍. كردي (قوله ولو من غير جنسها) كمائة وثوب أو دينار مغني ونهاية (قوله كمكسرة بصحاح الخ) قياس ما مر أن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع اه‍. ع ش. (قوله قال الغزالي الخ) اعتمده م ر اه‍. سم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة وهو يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي اه‍. ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله وإنما جاز لوكيله في خلع الخ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة اه‍. سم فلا محاباة الخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة على دعم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425