بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين (قوله ومع جواز النقل) إلى المتن في النهاية (قوله ومع جواز النقل) أي على هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الأسنوي على هذا الوجه ويمكن تفريعه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الارشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اه ع ش إذ الظاهر أن الضمان. فرع: جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني وإن عين للبيع بلدا وسوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن اه. وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره (قوله يضمن الخ) يظهر أن محله حيث لم ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله الآتي فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي اه. سيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله أن القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه (قوله ويفرق الخ) أي على هذا الوجه أيضا اه. ع ش أي وعلى الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم (قوله من كل وجه) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل اه. ع ش (قوله ويكون له غرض الخ) الأولى حذف يكون (قوله ولو بتافه) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وإنما جاز وإلى قول المتن وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر (قوله وبه فارق الخ) أي وبفوات الاسم فارق ما نحن فيه البيع عند الاطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الأول (قوله لأنه) أي الغبن اليسير (قوله كونه) أي البيع (قوله بل عليه إذا وجد راغب الخ) عبارة المغني قوله له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة المنع لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر اه. (قوله بل عليه الخ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن وإن تيسر خلافه لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول: وقد يتوقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضا اه. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح قوله ولا بغبن فاحش اه. كردي (قوله ولو من غير جنسها) كمائة وثوب أو دينار مغني ونهاية (قوله كمكسرة بصحاح الخ) قياس ما مر أن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع اه. ع ش. (قوله قال الغزالي الخ) اعتمده م ر اه. سم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة وهو يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي اه. ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله وإنما جاز لوكيله في خلع الخ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة اه. سم فلا محاباة الخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة على دعم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة
(٣٢٩)