حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٨
على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والأقرب الثاني لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم اه‍. ع ش (قوله أو عيد يلقاه) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا كالفطر والأضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه اه‍. ع ش وقوله الشراء صوابه التوكيل (قوله في الصيف) متعلق باشتر لي المقدر وقوله جمدا مفعوله ويحتمل أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي اه‍. قال ع ش قوله جمدا في الصيف هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشتر لي جمرا في الصيف فيحمل على صيف يليه أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه أو يكفي وقوع الوكالة في الصيف وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملا بالقرينة فيه نظر ولا يبعد الثاني اه‍. وقوله ع ش فيحتمل على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل في الشتاء وقوله أو هو فيه أي إذا وقع التوكيل في الصيف وهذا الحمل بشقيه مبني على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله أو يكفي الخ مبني على أنه متعلق بوكله وقوله الثاني أي قوله ويكفي الخ (قوله وأفهم قولهم) أي المار في قوله ولو قال يوم الجمعة الخ اه‍. سم عبارة الكردي يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة الخ اه‍. (قوله بخلافه) أي فلا يتقيد بالجمعة التي تليه اه‍. ع ش (قوله فيتعين الأول) أي أول جمعة أو عيد يلقاه (قوله وليلة اليوم مثله) مبتدأ وخبر (قوله ومن ثم) أي من أجل التقيد بالاستواء. (قوله إخفاءه) أي المبيع أو البيع عبارة المغني قد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه اه‍. وهي أحسن (قوله نعم لو قدر الثمن الخ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج وإذا تأملت ما تقدم من قوله سم والحاصل الخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة اه‍. ع ش (قوله صح البيع الخ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض اه‍. سم وقال ع ش قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور وقد يفوت معه الاخفاء اه‍. ع ش (قوله قال القاضي اتفاقا) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقف عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج اه‍. ع ش (قوله مردود بأن المانع الخ) قد ينافيه قوله الآتي ويرده بمنع الخ (قوله إن علم ذلك الخ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين الشخص والزمن اه‍. سيد عمر (قوله فالقرائن مختلفة) أي فيعمل بالقوية دون الضعيفة (قوله وبهذا) أي بقوله إن علم ذلك الخ (قوله الثاني) أي قوله أو بقرينة حاله الخ (قوله وهو) أي ما يصرح بأن الخ (قوله فلم يتأت فيه ما نظر الخ) قد قدمنا عن ع ش في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن الخ ومنعه ترجيح أنه لا فرق
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425