إلى قوله واعترض اه. ع ش (قوله لأنه إنما يأتي على الوجه الآتي الخ) فيه بحث لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرنية لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته بل لكونه ممن يحصل منه الربح لكونه من جملة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله لولا أن ذلك المعين قد يزيد الخ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غيره أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله لم يتعين وقوله فاتضح الخ وذلك لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو دلت هناك على إلغائه فلا مانع من التزام إلغائه فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله واعترض الخ أيضا اه. سم (قوله كيوم) إلى قوله كما لو قال في المغني إلا قوله والفرق إلى ولو قال (قوله ولو في الطلاق) كالعتق اه. سم عبارة ع ش قوله ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اه. وعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم يقع أو بعده فكذا على المعتمد اه. (قوله ممنوع) خبر والفرق الخ (قوله أول جمعة الخ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو
(٣٢٧)