حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره اه‍. ع ش. (قوله ولا يصح بيعه لوكيله) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخذا مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد اه‍. وفي البجيرمي عن الشوبري ومحله كما قال الأذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتبارا بالعرف اه‍. وفي سم ما يوافقه (قوله لوكيله) أي أو عبده وفاقا لم ر سم على منهج اه‍.
ع ش. (قوله وقيده الخ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الايجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة اه‍. (قوله تقدم الايجاب) أي مطلقا اه‍. سيد عمر (قوله ولم يصرح بالسفارة) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح وإن تقدم الايجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا لأن الايجاب فاسد اه‍. كردي وفي السيد عمر وع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله م ر خلافا لابن الرفعة أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الايجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده اه‍. (قوله أي لزيد) أي دون نفس الوكيل اه‍. ع ش (قوله بطل أيضا) جزم به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه الخ (قوله وإنما يتجه الخ) ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لو قال بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه‍. نهاية قال ع ش قوله ولا نقول بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر اه‍. (قوله أو أرفق) الأولى إسقاط الألف (قوله وبه فارق) أي بقوله فالاذن في البيع الخ (قوله ما مر بعد بل) أي في قوله بل وإن لم يكن له غرض اه‍. سيد عمر (قوله والأذرعي الخ) أي وبحث الأذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواه لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي الخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه الخ اه‍.
(قوله لم يتعين) اعتمده المغني وسم وع ش (قوله لا غيره) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله لم يتعين فليتأمل اه‍. سم (قوله في البحث) أي بحث الأذرعي (قوله من أصله) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425