حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٣١
اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمه من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا وقرار الضمان عليه والحال ما ذكر اه‍. عبارة سم قوله أو تكون المساوية الخ قد يدل على جواز شرائهما في عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة أو لا وفيه نظر لأن الاذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا كان للموكل الأولى فقط قاله الزركشي اه‍. وظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي التي للموكل اه‍. وعبارة الرشيدي بعد حكايته كلام الشارح نصها الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد بذلك أي أولا بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل اه‍. (قوله أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة فلا اعتراض اه‍. سم (قوله كاشتر بعين هذا) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين فلو اشترى في الذمة لم يقع للموكل بخلاف ما لو حذف لفظة عين كأن قال بهذا الدينار أو اشتر لي بدينار أو اشتر لي كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين الدينار المدفوع إليه والشراء في الذمة وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل دينار الموكل فظاهر وإن نقده من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا ظاهر إن نقد بعد مفارقة المجلس أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الثمن من ماله قبل مفارقة المجلس فهل الحكم كذلك أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى ما دفعه في العقد؟ فيه نظر والأقرب الأول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل وقولهم إن الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد غير مطرد اه‍. ع ش وقوله ولا رجوع للوكيل الخ سيجئ له عن سم عن الروض عند قول المتن ويكون الوكيل كضامن ما يخالف إطلاقه (قوله لأنه خالفه) إلى قول المتن وإن سماه في المغني إلا قوله فلا نظر لكونه لم يلزم ذمته بشئ (قوله وإن صرح الخ) غاية اه‍. ع ش (قوله بأن قال) إلى قوله فإنه الخ كان الأولى ذكره عقب عكسه كما فعله المغني (قوله لأنه أمره الخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش اه‍. سم (قوله فلا نظر الخ) إشارة إلى رد دليل المقابل (قوله ولو لم يقل بعينه الخ) قد مر عن ع ش آنفا ما يتعلق به (قوله أي بعينه) كذا في أصله والأولى بعين اه‍. سيد عمر (قوله أو بشراء في الذمة الخ) عطف على بشراء ثوب الخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف وفي السابق عدم وقوعه للموكل اه‍. سم ولا يخفى أنه إنما يدفع التكرار بالنسبة لما في المتن لا بالنسبة لما في الشرح (قوله وكذا لو أضاف لذمة الموكل) أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي في المتن اه‍. رشيدي (قوله مخالفا له) أي بأن قال له اشتر بالعين أو في ذمتك فأضاف لذمة الموكل وقضيته أنه لو قال اشتر في الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل اه‍. ع ش (قوله أو بالشراء بعين هذا الخ) لا يقال
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصّلب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425