حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٠
تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة اه‍. سيد عمر وقد تقدم الفرق آنفا بين الصغير والكبير (قوله ولا كذلك ثم) أي لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الامر في أحدهما أمكن تولية السلطان له اه‍. ع ش (قوله ويجري ذلك) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه الخ (قوله فلا يشتري من نفسه ومحجوره) أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع اه‍. ع ش أقول وقوله ولا بنسيئة تقدم في شرح لا قدر الثمن في الأصح خلافه مع توجيهه ثم رأيته أنه كتب فيما يأتي على قول المتن لا يشتري معيبا ما نصه وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد حيث رأى فيه مصلحة أم لا فيه نظر والأقرب الأول إذ لا ضرر فيه على الموكل اه‍. وقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل (قوله من نفسه) أي مطلقا و (قوله ومحجوره) أي إذا لم يوكل وكيلا عن محجوره أخذا مما مر آنفا عن سم والسيد عمر (قوله وفي الوصي الخ) عطف على قوله في وكيل الشراء (قوله على غيره) أي عن غيره (قوله فلا يبيع الخ) أي ولا يشتري عن نفسه ومحجوره (قوله لنفسه) أي مطلقا وقوله ومحجوره أي إلا بالطريق السابق عن سم والسيد عمر. (قوله وقياس تجويزهم الخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا و (قوله ما هنا) شامل للبيع أو الايجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الايجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتبارا أما حقيقة فممنوع وأما اعتبارا فمحل تأمل لأنه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو من وظيفة الناظر وغيره من حيث إنه مستحق مصرف لريع الوقف وهذا القدر كاف للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن الجامع بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين العاقدين اعتباريا وإن اختلف وجه الاعتبار فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله هو الناظر) حق العبارة القلب أو حذف هو (قوله بدليل أنه) أي الملك هنا (قوله بخلاف ملكه الحقيقي) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل اه‍. سم (قوله وعلى الأول) أي الجواز (قوله تبطل الإجارة) كان وجهه أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لأن الحق له لا يعدوه بخلافه بعد موته اه‍. سيد عمر (قوله بحال) إلى قوله فاندفع في النهاية (قوله القبض والاقباض) أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد اه‍. ع ش (قوله في نحو الصرف الخ) أي كالمطعومات ورأس مال السلم اه‍. ع ش (قوله والقبض) أي قطعا اه‍. ع ش (قوله لا في البيع بمؤجل) عطف على بالبيع بحال ش اه‍. سم (قوله إلا بإذن جديد) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا اه‍. ع ش (قوله وهنا) أي في البيع بمؤجل اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه (قوله من غير قبض) أي وإن حل الاجل اه‍. ع ش (قوله وظاهر إطلاقهم الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله جريان ذلك) أي عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم المبيع من غير قبض الثمن (قوله وإن باعه) أي ما وكل ببيعه مؤجلا (قوله وصححناه) أي على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول اه‍. ع ش (قوله ويوجه) أي الجريان (قوله ذلك) أي العزل عن القبض والاذن في الاقباض وكذا قوله بذلك (قوله بما أتى به) أي بالبيع
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425