حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢
المتن (وإن لم يساوه) أي سواء كان الشراء في الذمة أو بالعين اه‍. ع ش (قوله إذ قد يتعذر الخ) يتأمل تقريبه عبارة المغني وقد يهرب البائع فلا يتمكن الموكل من الرد فيتضرر اه‍. وهي ظاهرة قول المتن (وإذا وقع الخ) في الارشاد ولكل رد لا لراض ولا لوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو بموصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل اه‍. ثم قال في شرح الارشاد عطفا على إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل اه‍. وفي الروض وشرحه مثله اه‍. سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما مر عن الارشاد وشرحه ما نصه. فرع: لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته وإن أخر فلا رد لتقصيره ولو ادعى البائع عن الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر فإن حلف الوكيل على نفي العلم رد وإن نكل وحلف البائع لم يرد لتقصيره بالنكول فإن حضر الموكل في الصورة الأولى وصدق البائع في دعواه فله استرداده المبيع منه أو في الثانية وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي نبه عليه في أصل الروضة أما إذا لم يحتمل رضاه فلا يلتفت إلى دعوى البائع اه‍. (قوله لما مر) أي قبيل قول المتن وإن علمه الخ ثم هذا تعليل لتقييد الشراء بالذمة (قوله شرط رده) أي الموكل (قوله وإلا رده الخ) عبارة المغني وإلا وقع الشراء للوكيل لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه اه‍. مغني (قوله ولو رضي به) أي الموكل بالمعيب أي أو قصر في الرد كما مر عن سم والمغني (قوله امتنع على الوكيل رده) لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد سم على حج اه‍. ع ش ومر عن المغني ما يوافقه (قوله بخلاف عكسه) عبارة سم عن شرح الارشاد كما مر آنفا بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الخ اه‍. (قوله فلانه لو منع لربما لا يرضى به الموكل الخ) قد يقال عدم رضا الموكل به بعد الحكم بوقوع العقد له لغو فلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل اللهم الا أن يقال إن المراد بعدم رضاه أن يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد له كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو إنكار تسمية الوكيل إياه في العقد أو نيته فليتأمل اه‍. ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة تضرر الوكيل (قوله لأن منعه) تعليل لعدم النظر (قوله ولا إلى أنه الخ) عطف على قوله إلى أنه لو مع الخ (قوله لأنه إنما استقل الخ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ اه‍. سم وفيه أن المراد بالرد هنا الرد من حيث هو بقطع النظر عن منعه وجوازه (قوله لذلك) أي المشاورة (قوله ولعيب طرأ الخ) خبر مقدم لقوله حكم المقارن (قوله في الرد) أي وعدمه اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ر في الرد وعدمه أي لا في عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده وقد تقدم أنه إن كان الشراء بالمعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فلكل منهما الرد اه‍. قوله: فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء) لو تعذر الرد على البائع في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425