حالا (قوله أو بحال الخ) عطف على بمؤجل اه. سم (قوله في هبة) أي عقدها (قوله تسليم) أي للموهوب إلى الموهوب له بأن يقبضه اه. ع ش (قوله أي المبيع) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله أي أو متغلب إلى علي التسليم قول المتن (حتى يقبض الثمن) في العباب ولو بايع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا سم على منهج أي سواء كان الثمن معينا أم في الذمة اه. ع ش (قوله يوم التسليم) متعلق بقوله قيمة المبيع الخ (قوله فإذا قبضه) أي الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري عبارة المغني فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم اه. (قوله أما لو أجبره حاكم الخ) عبارة النهاية والمغني أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن قاله الأذرعي وهو الأوجه اه. قال ع ش بعد ذكره كلام التحفة هنا ما نصه وأما على ما استوجهه الشارح م ر من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم إلا أن يقال المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته اه. وقوله إلا أن يقال المتغلب الخ هو الأقرب (قوله للمكره) بفتح الراء (قوله هنا) أي في تسليم المبيع قبل القبض و (قوله وثم) أي في الوديعة (قوله وإلا) أي بأن سلمه باختياره قبل قبض المبيع (قوله وإلا ضمن) أي القيمة للحيلولة قياسا على ما مر له في تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه. ع ش (قوله ولو لمعين) إلى قول المتن وليس في النهاية إلا قوله ولم ينظروا إلى ولعيب طرأ (قوله عيبه) بياء فباء (قوله ضعيف) عبارة النهاية غير صحيح اه. (قوله أي لا ينبغي له) أي لا يحسن له اه. ع ش وعبارة المغني أي يمتنع عليه ذلك اه. (قوله في أكثر الأقسام) احترز بقوله في أكثر الأقسام عما لو اشترى بالعين وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا انتهى زيادي اه. ع ش (قوله وذلك) أي عدم اشتراء المعيب (قوله واشتراه الخ) جواب سؤال فكان الأولى زيادة إنما عبارة النهاية وإنما جاز لعامل القراض شراؤه الخ قال الرشيدي قوله وإنما جاز الخ أي جاز له ذلك دائما وبه يحصل الفرق بينه وبين الوكالة اه. (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله لو كان القصد) اسم كان مستتر عائد على الربح والقصد خبرها اه. سم (قوله جاز له شراؤه) قال في شرح الروض وبه جزم الأذرعي وغيره اه. سم (قوله ولم ينص له على السليم) أما لو نص له على السليم لم يقع للموكل كما قال الأسنوي أنه الوجه لأنه غير مأذون فيه نهاية ومغني (قوله إذ لا مخالفة) أي لاطلاق الموكل الشراء (قوله ولا تقصير) أي لجهل الوكيل العيب (قوله لامكان رده) أي رد كل من الوكيل والموكل المعيب (قوله بهذه الشروط) هي عدم النص على السليم ومساواته لما اشتراه به وجهل الوكيل العيب اه. ع ش (قوله رده) أي الآتي اه. سم (قوله فالتقييد) أي بقوله في الذمة (قوله عن هذا) أي قوله إلا أنه ليس الخ اه. ع ش عبارة المغني ففائدة التقييد أولا بالذمة إخراج المذكور آخرا وهو رد الوكيل فلو قيد الأخير فقط فقال للموكل الرد وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة لكان أولى اه. قول المتن (وإن علمه فلا) أي وإن كان الموكل عينه قال في شرح الروض نعم إن علم عيب ما عينه وقع له اه. وظاهر أنه ليس لواحد منهما الرد حينئذ فلو كان الوكيل فقط جاهلا فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل به فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي فساد الرد فليراجع اه. سم قول
(٣٢١)