حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤
لأن التفويض لمثله الخ لكن عبارة شرح المنهج لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه اه‍. ومقتضاها أنه قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره اه‍. ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي قوله بل عن موكله أي فقط بشرط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه أي بتكلف المشقة ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته اه‍. وهذا هو الأقرب لا سيما في الصورتين الأخيرتين مما مر في الشرح (قوله وللموكل عزله) أي وكيل الوكيل (أيضا) أي كما أن للوكيل عزله كما أفهمه أي أن للموكل عزله قوله ذلك أي أن للموكل عزله (قوله أيضا) أي كعبارة المصنف (قوله على الأصح السابق) ظاهره أن الأصح السابق ترتيب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح م ر ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق أي بناء عليه فالأصح مبني على الأصح ومقابله على مقابله اه‍. رشيدي (قوله أو عزل الموكل له) أي للأول و (قوله لأنه نائبه) أي الثاني نائب الأول اه‍. ع ش (قوله إنه ينعزل) أي الثاني (قوله بغير ذلك) كجنونه وإغمائه اه‍. ع ش (قوله وعين الوكيل الخ) الأولى حذف الواو (قوله لأن توكيله) أي الوكيل (قوله أن يقع عنه) أي عن الموكل اه‍. ع ش (قوله وفارق نظيره الخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني أنه وكيل الوكيل وكأنه قصد تسهيل الامر عليه كما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق الأول بأن الوكيل ناظر في حق موكله فحمل الخ اه‍. قال ع ش قوله فإنه نائب عنه أي عن النائب وقوله لا عن منيبه أي الإمام أو القاضي اه‍. (قوله فهو) أي نائب القاضي وكذا ضمير حكمه الخ (قوله معاونته) أي القاضي وكذا ضمير له و (قوله وهو) أي نائبه وكان الأولى التفريع قول المتن (أن يوكل أمينا) شمل ما لو كان الأمين رقيقا وأذن له سيده في التوكل المذكور وهو واضح ثم قضية كلامه أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد وهو مقتضى كلام الشارح م ر الآتي فيما لو وكل الولي ففسق لكن قال حج ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق أن الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه وإلا فلا وجه امنعه من مجرد العقد له انتهى وهو صريح في جواز توكيل الفاسق حيث لم يسلمه المال اه‍. ع ش (قوله وإن عين الخ) ببناء المفعول و (قوله الثمن والمشتري) بفتح الراء نائب فاعله فالأول في وكالة البيع ووكالة الشراء والثاني في وكالة الشراء فقط ويحتمل على بعد أنه بكسر الراء فالثاني في وكالة البيع فقط (قوله أي الأمين) إلى قوله وحاصله في المغني (قوله لم يوكله على الأوجه) اعتمده م ر وكذا قوله وفرق الأذرعي الخ اه‍. سم (قوله أو عين الخ) عطف على قوله علم الخ (قوله أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال الخ) وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله وقال السبكي الخ) عبارة النهاية والمغني خلافا للسبكي وفارق ما لو قالت لوليها
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425