حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٣
واستيفاء ما غرمه من ثمنه سم على حج اه‍. ع ش (قوله وإلا وقع للوكيل) والكلام في العيب المقارن أما الطاري فيقع فيه للموكل مطلقا سواء اشتراه بالعين أو في الذمة اه‍. ع ش. (قوله وعند الاطلاق) أي إطلاق الموكل التوكيل (قوله شراء من يعتق الخ) أي وإن علم بكونه يعتق عليه ولا نظر إلى ضرر الموكل لتقصيره بعدم التعيين وظاهره وإن كان الغرض من شرائه التجارة فيه من الموكل وعبارته م ر كحج فيما مر بعد قول المصنف فإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه بخلاف القراض لمنافاته موضوعه اه‍. ع ش (قوله لأن الموكل لم يرض بغيره) زاد النهاية والمغني ولا ضرورة كالمودع لا يودع اه‍.
(قوله وأرسله) أي الوكيل المقبوض (قوله من عياله) أي الوكيل (قوله لم يضمن كما قاله الجوري) الأوجه خلافه م ر اه‍. سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله فيضمن أن فعله خلافا للجوري اه‍. (قوله ومماليكه) ينبغي ومن يتعاطى خدمته وإن لم يكن مملوكا اه‍. سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها اه‍. (قوله اعتياد استنابتهم الخ) خبر وكان و (قوله والذي الخ) جملة معترضة (قوله ومثله) أي إرسال ما قبضه من دين وكل في قبضه (قوله مع أحدهم) أي عياله. (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية (قوله بما ذكر) أي بقوله لأن الموكل الخ والجار متعلق بالتعليل (قوله ففي الأول) وهو وكلتك في بيعه (قوله مطلقا) أي أحسن الوكيل ما وكل فيه ولاق به ولم يعجز عنه أولا (قوله دون الثاني) وهو وكلتك في أن تبيعه ووجهه أن الثاني مشتمل على نسبة البيع للوكيل صريحا ولا كذلك الأول اه‍. ع ش (قوله فيه نظر) خبر وفرق السبكي الخ و (قوله هنا) يعني في صيغة الوكيل (قوله للعرف) أي لعدم الفرق بينهما في العرف (قوله وإن كان صحيحا في نفسه) أي بحسب اللغة لأنه فرق واضح بين المصدر الصريح والمؤول به اه‍. كردي وتقدم عن ع ش ما هو أحسن من هذا قول المتن (لكونه لا يحسنه) أي أصلا أما إذا أحسنه لكن كان غيره فيه أحذق منه لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره اه‍. ع ش (قوله أو يشق عليه) إلى الفصل في النهاية (قوله إنما يقصد به الاستنابة) قضيته أنه يتعين ذلك في حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه اه‍. ع ش وسيأتي ما فيه (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة ما ذكر (قوله امتنع توكيله) أي ولو فعله لم يصح وإذا سلم ضمن اه‍. ع ش (قوله واستظهره الأسنوي) عبارة المغني وهو كما قال الأسنوي ظاهر اه‍. (قوله ويأتي مثله) أي مثل قوله لو جهل الموكل الخ اه‍. ع ش (قوله عن موكله الخ) عبارة المغني وحيث وكله في هذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه فالأصح في زيادة الروضة المنع اه‍. (قوله فقط) فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله أو أطلق الخ لا يخفى جريانه في المسألة الأولى وكان ينبغي ذكره هناك اه‍. (قوله لأنه المضطر إليه) إلى المتن في المغني (قوله ثم رأيت مجليا زيف الخ) أي في الذخائر اه‍. مغني (قوله القريب الخ) نعت لمقابله (قوله ولو طرأ العجز لطرو مرض الخ) فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل نهاية ومغني وشرح الروض (قوله لم يجز له أن يوكل) أي وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره لكن قضية قوله م ر ثم ولا ضرورة كالمودع الخ أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر كأن خيف تلفه لو لم يبع ولم يتيسر الرفع إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجوبه وهو ظاهر وبقي عكسه وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قول الشارح المار كحج
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425