ذكر فلا ينافي أن التهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولى الطرفين اه. ع ش (قوله فبقي من عداه) شمل الوصي والقيم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولي الطرفين اه. ع ش (قوله ولو مع ما مر) أي عقب قول المتن ولا يبيع لنفسه من الغايات (قوله لئلا يلزم تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين أي عن نفسه أو يطلق فلا ينافي قوله الآتي نعم لو وكل وكيلا وقوله إذا قدر الثمن أقول لو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيد الآن الثمن له مرد شرعي يرجع إليه وهو كونه حالا من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير اه. ع ش وقوله وينبغي الخ تقدم عنه في أوائل الباب ترجيح خلافه وقول سم نعم لو وكل الخ أي وإن لم يأذن الموكل في التوكيل (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة تولي الطرفين اه. ع ش (قوله أو إعتاق) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي الطرفين ومن ذلك ما يأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد القذف اه. ع ش (قوله من ذكر) أي من نفسه أو ولده الخ سيد عمر وع ش (قوله إذ لا تولي) أي لعدم اشتراط القبول في الابراء والاعتاق (قوله ولأنه حريص الخ) عطف على لئلا يلزم الخ (قوله في ولاية غيره) أي لفسق أبيه مثلا اه. ع ش (قوله وقدر الموكل له الثمن الخ) أفهم أنه لو لم يقدر الثمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له وهو مشكل بأن العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولى الطرفين وهو منتف هنا كما ذكره بقوله إذ لا تولي ولا تهمة وبأنه يجوز بيعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر الثمن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم إلا أن يقال إن التهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والابن الكبير الكامل لما جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور اه. ع ش وقوله بأن العلة الخ فيه أن من العلة التهمة وهي ليست منتفية هنا وقوله اللهم الخ أي والأقرب الجواز مطلقا كما مر عبارة السيد عمر قوله ونهاه الخ هلا اكتفى بالتقدير وقضية قوله الآتي في البائع عين الثمن أم لا جواز البيع لولي الطفل مطلقا اه. (قوله جاز البيع له) ينبغي أن يجوز أيضا البيع لموليه إذا أذن له في التوكيل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تولي ولا تهمة بل لو قبل بجوازه حينئذ مطلقا لم يكن بعيدا إذا قال له وكل عني فوكل عنه ثم رأيت المحشي قال قوله لئلا يلزم تولي الطرفين أي لأن الأب الخ اه. سيد عمر وقوله إذا أذن له في التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الاذن في التوكيل كما مر عن سم (قوله جاز البيع الخ) ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية (قوله لانتفاء ما ذكر) أي من تولي الطرفين والتهمة اه. ع ش (قوله وإنما لم يجز الخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله أن يولي القضاء) نائب فاعل فوض و (قوله تولية أصله) فاعل لم يجز (قوله هنا) أي في البيع (قوله مراد ينفي التهمة) قضية ذلك أنه لا يشترط
(٣١٩)