(فلا يجوز الخ) تفريع على قوله أو لا (قوله من ذلك) أي البيع بعرض الخ (قوله من احتمال لفظه) بيان لما تقرر أي من احتمال قول الموكل لوكيله في شئ افعل فيه إلى آخر الامرين السابقين (قوله ولما فيه) عطف على لما تقرر أي ولما في التوكيل المذكور من الغرر (قوله قوله ما شئت) أي قوله افعل فيه ما شئت وما بمعناه من قوله كل ما تصنع فيه جائز (قوله والثاني) أي قوله أو لا يجوز الخ (قوله إنهما مثل بما شئت) فيصح بيعه بغير نقد البلد لا بنسيئة ولا بغبن (قوله وإن وكله الخ) عطف على قوله فإن لم يطلق الخ قوله المتن (ليبيع مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض اه. سم الأولى أن يقال ينبغي أن يأتي فيه جميع ما يأتي في مسألة النقص عن الاجل المعين ويأتي في شرح قول المصنف وإن الوكيل بالبيع له قبض الثمن قول التحفة وإن باعه بحال وصححناه انتهى. ففيه إشارة إلى أنه إذا باع بحال وقد أمر بالتأجيل صح في حال دون حال أي على نحو التفصيل الذي أشرنا إليه ثم رأيت في الروضة في الصورة الخامسة من صور الباب الثاني صرح بحكم هذه المسألة بأزيد مما أشير إليه فليراجع اه. سيد عمر عبارة المغني فإن نقص عنه أي الاجل المقدر أو باع حالا صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ أو نحوها من الأغراض نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الأسنوي المنع لظهور قصد المحاياة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن اه. (قوله أي بيعه) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسرا (قوله لحفظه) أي الثمن (قوله قبل حلوله) أي حلول الأجل المقدر (قوله في الأصح أيضا) في إشارة إلى أنه كان الأولى أن يؤخر قوله في الأصح إلى ما بعد قوله وحمل على المتعارف في مثله ليفيد الخلاف في المسألة الثانية أيضا (قوله نظير ما مر) أي في شرح ليس له البيع بغير نقد البلد اه. كردي (قوله ويلزمه الاشهاد) عبارة شرح المنهج والمغني والنهاية ويشترط الاشهاد اه. قال ع ش:
قوله م ر ويشترط الاشهاد سكت عن الرهن سم على حج أقول: والظاهر أنه لا يشترط لأن ذلك قد يؤدي لامتناع البيع إذ الغالب عدم رضا المشتري به وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين بيع الولي مال المولى عليه حيث اشترط فيه الرهن الاحتياط لمال المولى عليه وأفهم قوله ويشترط الخ أنه لو لم يشهد لم يصح البيع فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن أشهد فيما بعد وعبارة حج ويلزمه الاشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ضمن اه. وهو محتمل للإثم بترك الاشهاد مع صحة العقد ولضمان ومن ثم كتب عليه سم ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الاشهاد انتهى. وسيأتي ما فيه ثم قوله م ر ويشترط الاشهاد ينبغي رجوع هذا وقوله وبيان المشتري الخ لما لو باع بمؤجل سواء قدر الموكل الاجل أو أطلق اه. عبارة الرشيدي قوله م ر ويشترط الاشهاد ومر في البيع أنه لو شرط عليه الاشهاد كان شرطا للصحة اه. (قوله وبيان المشتري) أي كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه له كأن يقول بعته لرجل لا أعرفه ضمن اه. ع ش وهل يرتفع الضمان بالبيان بعد والأقرب نعم فليراجع (قوله والأضمن) أي القيمة لا البدل فيما يظهر لأنها تغرم للحيلولة وكتب سم قوله والأضمن ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الاشهاد اه. أقول: والذي ينبغي أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة لأن الاشهاد إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن شيخنا الزيادي بالدرس اعتماد أنه شرط للصحة وقال خلافا لحج حيث جعله شرطا للضمان انتهى فليحرر اه. ع ش وتقدم آنفا عن الرشيدي ما يفيد أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة وهو الظاهر (قوله وإن نسي) أي الوكيل (قوله لأن علة منع الاتحاد) أي فيما