حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣١٢
(ما يدل على التعليق) أي ولو ضمنا اه‍. كردي (قوله فليس ذلك) أي البطلان في الصورة المذكورة إذا لم تقارن ما يدل على التعليق و (قوله من حيث الفرق الخ) أي بل حيث إن ذلك لغو (قوله ويأتي في الجزية الخ) رد لقول الجلال وهو خلاف تصريحهم الخ (قوله بين الفاسد الخ) أي من الجزية وغيرها والرهن (قوله أيضا) أي كالحج وما معه (قوله عدم الصحة) أي عدم صحة الوكالة مع صحة التصرف (قوله بهما) أي مع التعليق بالصفة والوقت وإضافتهما إلى المتن لصدق وإطلاق الشرط بهما أو مرجع ضمير التثنية صورتا التوكيل بطلاق من سينكحها وبيع من سيملكه السابقتان في شرط الموكل فيه اه‍. سيد عمر عبارة الكردي قوله وفائدة عدم الصحة بها الخ أي عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل بالاذن اه‍. وقضيته إفراد الضمير في نسخته من الشرح أقول ما مر عن السيد عمر في تفسير ضمير التثنية تكلف والظاهر أن مرجعه الفاسد والباطل على ما مر عن الجلال البلقيني وقول الشارح في المتن يعني في مسألة المتن من تعليق الوكالة (قوله سقوط المسمى) أي الجعل المسمى اه‍. مغني (قوله إن كان) أي المسمى بأن عينت أجرة الوكيل في الوكالة المعلقة التي بجعل (قوله وحرمة التصرف) عطف على سقوط المسمى. (قوله لكن استبعده آخرون الخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما والاقدام على التصرف بالوكالة لفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه‍. (قوله الحل) أي حل التصرف. (قوله ويصح توقيتها الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فينعزل) في أصله بخطه لينعزل باللام اه‍. سيد عمر (قوله اتفاقا) إلى قوله وبذلك في النهاية (قوله وبذلك يعلم الخ) في العلم بحث لامكان الفرق بعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر أي في النهاية نقل ذلك عنه أي الشارح حج معبرا بقال بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك تلك عن نفسه حال التوكيل انتهى اه‍. سم ولا يخفى أن ذلك الفرق بعيد جدا كما نبه عليه الشارح (قوله صح) مر عن النهاية خلافه آنفا (قوله وإنما قيدها) أي الفطرة يعني إخراجها (قوله بخلاف إذا جاء رمضان الخ) أي فلا يصح وفاقا للنهاية (قوله وظاهر صحة إخراجه الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي في النهاية (قوله صحة إخراجه فيه) أي عند إخراج الوكيل الفطرة عن الموكل في رمضان وكان الأولى تأنيث ضمير إخراجه كما في النهاية (قوله حتى على الثاني) أي قوله إذا جاء رمضان الخ (قوله أو مهما) أي أو إذا (قوله لأنه نجزها) إلى قول المتن ويجريان في النهاية (قوله لأنه علقها) إلى قوله لتقاوم الخ في المغني إلا قوله أو متى إلى لأنه (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله فطريقه) عبارة المغني فطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يكرر
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425