الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا على ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء لأن المال حينئذ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا وكونه غير رشيد مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه لا يولى عليه محل ذلك حيث رجى زواله عن قرب فإن أيس من إقامته أو زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام التحق بالمجنون كما يعلم من كلامه في باب النكاح وقوله عند الغبطة وعلى قياس ما مر تكفي المصلحة اه. قول المتن (وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لأنه حينئذ بمنزلة النوم م ر اه. سم وفي البجيرمي عن القليوبي ومن الاغماء التقريف المشهور سواء كان في الحمام أو في غيره وكالاغماء السكر بلا تعد اه. (قوله وبطرو رهن) إلى قوله وغير ذلك في النهاية والمغني قال ع ش قوله م ر والرهن أي للمال المشترك وصورته إن يرهن أحد الشريكين حصته منه فيكون فسخا للشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم رأيت في نسخة والرهن المقبوض اه. (قوله أورق أو حجر سفه) معطوف على رهن (قوله بالنسبة الخ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته سم على حج ولم يذكر محترزه بالنسبة لحجر السفه اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر أو حجر سفه وفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما نصها عبارة التحفة بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه أي المفلس لأن السفيه لا يصح منه تصرف مالي إلا في الوصية والتدبير وفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى شيئا في الذمة يصير مشتركا بشرطه وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرف في نصيب المفلس من الأعيان المشتركة فليراجع اه. (قوله نعم الاغماء الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر أي والخطيب اه. سم قال ع ش قوله م ر لكن ظاهر كلامهم يخالفه أي فيضر الاغماء وإن قل على المعتمد اه. (قوله وقت فرض صلاة) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه الاغماء أو يعتبر ما وقع فيه الاغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من غير تفرقة بين شخص وشخص اه. ع ش (قوله لم يؤثر) وفاقا لشرح المنهج حيث نقله عن ابن الرفعة عن البحر وأقره وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قول المتن (والخسران) ومنه ما يدفع للرصدي والمكاس ولرد المسروق المحتاج فيه إلى المال على الأقرب وليس منه ما يقع كثيرا أن أحد الشريكين يغرم من مال نفسه على عود الدابة المشتركة إذا سرقت فلا يرجع به على شريكه لأنه متبرع بما دفعه ولو استأذن القاضي في ذلك لم يجز له الاذن لأن أخذ المال على ذلك ظلم والحاكم لا يأمر به إذ ليس المقصود من شركة الدواب غرم ولا هو معتاد فيها بخلاف الشركة التي الكلام فيها فإنه جرت العادة فيها يصرف منها ما يحتاج إليه. فرع: وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحو أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل
(٢٩١)