(فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء نهاية ومغني (قوله أو قال أشهدت الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أشهدت بالأداء شهودا أو ماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم وكذبه الأصيل في الاشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشهد وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا رجوع كما رجحه الإمام اه. (قوله ولم يصدقه الخ) أي في الاشهاد نهاية ومغني. (قوله وأنكر الخ) راجع لكل من قول المصنف فإن لم يشهد وقول الشارح أو قال أشهدت الخ عبارة النهاية والمغني وأنكر رب الدين أو سكت اه. (قوله ولو أذن) إلى قوله نعم في المغني وإلى الكتاب في النهاية (قوله إن صدقه) أي الأصيل الضامن (قوله ولو لم يشهد الخ) لو أدى الضامن الدين مرتين وأشهد في الثانية دون الأولى (قوله رجع بأقلهما) هذا هو المعتمد اه. ع ش (قوله بأقلهما) فإن كان أي الأقل الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني وإن كان الثاني فهو المبرئ لكونه أشهد به والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد نهاية ومغني (قوله على الأوجه الخ) عبارة النهاية أو وارثه الخاص لا العام وقد كذبه الأصيل ولا بينة على ما بحثه بعضهم والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول كإقرار الولي ويمكن حمل الأول عليه اه. قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فتصديق العام كتصديق الخاص وقوله الوارث المذكور أي العام كالخاص وقوله بقبضه أي بأن اعترف الوارث العام بأنه قبض من الضامن بخلاف ما لو صدق الضامن في أنه دفع للمضمون له قبل موته وهي صورة الاقرار المذكورة وقوله ويمكن حمل الأول وهو قوله ولا بينة على ما بحثه الخ وقوله عليه أي على قوله أما إقرار العام الخ اه. وقال الرشيدي: قوله م ر ويمكن حمل الأول أي قوله لا العام خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه. وهو الظاهر وعبارة المغني وتصديق ورثة رب الدين المطلقين التصرف كتصديقه وهل تصديق الإمام حيث يكون الإرث لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل اه. والظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الالحاق لأن المال لغيره اه. وظاهره كظاهر الشارح مخالف لما مر عن النهاية فليتأمل (قوله لم يحتط لنفسه الخ) أي بتركه الاشهاد (قوله فيما ذكر) أي من قول المصنف فإن لم يشهد الخ عبارة ع ش في عميرة هذا التفصيل بين الاشهاد وتركه وكون بحضرة الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الأداء ولا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله بأداء شئ لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا شئ عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع اه. سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لا دين له عليه على وجه التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين اه. (قوله نعم بحث بعضهم تصديقه) عبارة النهاية نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه الخ وقال الرشيدي قوله م ر تصديقه أي المطعم أو المنفق الآتي ذكرهما وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه لا رجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل اه. أقول بل هذا استدراك على ما يفيده قول الشارح وكالضامن فيما ذكر المؤدي من نظير ما ذكره المحشي (قوله وفي قدره) أي حيث كان محتملا اه. نهاية (قوله لرضاه) أي الآمر بالاطعام أو الانفاق (بأمانته) أي المطعم أو المنفق (قوله ومن ثم) أي من أجل قياس نحو الاطعام على نحو التعمير (قوله تقيد) بصيغة الماضي المبني للمفعول من باب التفعل (قوله قبول قوله) أي المطعم أو المنفق (قوله شهادة الأصيل) أي من عليه الدين و (قوله لآخر) أي لمن ادعى رب الدين أنه ضامن اه. ع ش (قوله بأنه لم يضمن الخ) هذا مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا تقبل به الشهادة فإن حمل على نفي محصور كوقت معين كان صحيحا اه. نهاية عبارة سم قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على نفي غير محصور م ر اه. (قوله ما لم يأذن له الخ) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع عليه اه. سم (قوله وللضامن الخ) خبر مقدم لقوله أن يشهد الخ (قوله باطنا) أي إذا لم يقل إنه ضامن أو موف للحق
(٢٨٠)