قوله ولا بغير قوله ولا بغير نقد البلد أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد أي وإن راج كل منهما م ر ع ش وهو مخالف لما صرح به م ر في النهاية اه. قول المتن (ولا بغبن الخ) أي بعين مال الشركة فإن اشترى في الذمة وقع له اه. رشيدي ويأتي مثله عن المغني. (قوله وسيأتي) إلى قول المتن ولكل فسخه في النهاية إلا قوله الملح (قوله فإن فعل) إلى المتن في المغني (قوله فتنفسخ الشركة فيه الخ) عبارة المغني فتنفسخ الشركة في المشتري به أو في المبيع ويصير مشتركا بين البائع أن المشتري والشريك فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن الثمن من ماله اه. (قوله ويصير مشتركا) أي على جهة الشيوع ولكن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر اه. ع ش (قوله والشريك) أي غير البائع اه. ع ش (قوله حيث لم يعطه) إلى قوله وقوله بما شئت في المغني إلا لفظة ولو في ولو تبرعا وقوله الملح (قوله في السفر) عبارة المغني نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده لأن القرينة قاضية بذلك اه. (قوله أو خوف) أي من عدو (قوله ولا كانا من أهل النجعة) وينبغي أن مثل أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسواق متعددة ببلاد مختلفة كبعض بائعي الأقمشة فيجوز له السفر بالمال على العادة ولو في البحر حيث غلبت السلامة وينبغي الاكتفاء بالاذن له في السفر على وجه التعميم أو يطلق الاذن فيحمل على العموم اه. ع ش (قوله وإن أعطاه الخ) غاية لما قييله (قوله فإن فعل) عبارة المغني فإن سافر وباع صح البيع وإن كان ضامنا اه. (قوله ولو تبرعا) واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير الابضاع اه. نهاية أي وإلا فلا فرق في الضمان بين ذلك ودفعه لمن يعمل فيه بأجرة ع ش (قوله فإن فعل ضمن أيضا) ظاهره صحة التصرف وهو ظاهر إن قلنا بصحة توكيل أحد الشريكين وهو المعتمد وإلا فلا اه. ع ش (قوله قيد في الكل) أي وأما بإذنه فيصح ثم إن كان لما أذن له فيه محمل يحمل عليه كان كانت النسيئة معتادة إلى أجل معلوم فيما بينهم وإلا فينبغي اشتراط بيان قدر النسيئة ويحتمل الصحة ويبيع بأي أجل اتفق لصدق النسيئة به اه. ع ش أي نظير ما مر في إطلاق الاذن في السفر وهو الأقرب (قوله لا يتناول ركوب البحر الملح الخ) أقول ولا الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها ومحل ذلك حيث لم يتعين البحر طريقا بأن لم يكن للبلد المأذون فيه طريق غير البحر وينبغي أن يلحق به ما لو كان للبلد طريق آخر لكن كثر فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم في البحر اه. ع ش (قوله في الوكالة) عبارة المغني وسيأتي في الوكالة أنه لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت أن له البيع بالغبن الفاحش ولا يجوز بالنسيئة ولو قال كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد فيأتي مثل ذلك هنا اه. (قوله إذن في المحاباة) بلا همز كما يؤخذ من المختار حيث ذكره في المعتل ومع ذلك فينبغي أن لا يبالغ في المحاباة بل يفعل ما يغلب على الظن الرضا بالمسامحة به اه. ع ش قول المتن (ولكل فسخه الخ) بين به أن عقد الشركة جائز من الطرفين نهاية ومغني قوله م ر أي فسخ كل منهما كذا في المغني والنهاية وقال الرشيدي مراده به الكل البدلي إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا ويحتمل أن الشارح م ر كالشهاب بن حجر جرى على ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع اه. وفي البجيرمي على منهج قوله أدعم وأولى وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم أن فسخ أحدهما لا يكفي حلبي اه. قول المتن (فإن قال أحدهما) أي فإن لم يفسخا ولا أحدهما ولكن قال الخ اه. مغني وهذا يفيد ما مر عن الرشيدي في الصحيح الخ قول المتن (لم ينعزل العازل) أي انعزل المخاطب ولم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول نهاية ومغني (قوله بخلاف المخاطب) فإن أراد المخاطب عزله فليعزله اه. مغني أي العازل قول المتن (بموت أحدهما وبجنونه الخ) ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا يولي عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف
(٢٩٠)