عطف على قبولها ش اه. سم (قوله لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب اه. سم (قوله ولقوله تعالى الخ) عطف على قوله ومن ثم الخ فإن المعاونة والعون ظاهران في القبول دون الايجاب فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط كما هو صريح المغني فكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها قول المتن (ما وكل فيه) وهو التصرف المأذون فيه اه.
مغني (قوله بفتح الواو) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره في مال وقوله المتعلق بالصحة بالمباشرة (قوله لكونه أبا) أي وإن علا (في نكاح) انظر الحصر في الأب مع أن غيره من أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ولذا استثنى غيره ممن ذكر إذا نهته من الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على الاذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته بالولاية كما في الأب في غير المجبرة سم ورشيدي أي فكان المناسب إبدال اللام بالكاف (قوله أو غيره) عطف على أبا (قوله ولا مغمى عليه) ولا نائم في التصرفات ولا فاسق في نكاح ابنته اه. مغني (قوله ولا سفيه) أي ولا محجور عليه بسفه نهاية ومغني (قوله وبالمباشرة) قد يقال التعلق بها يغني عن التعلق بالصحة (قوله الوكيل) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها الوكيل ونحوه ويدخل في قول المصنف يملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك وقبله هي أمانة في يده اه. ع ش (قوله وصحة توكيله الخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الامر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله سم على حج اه. ع ش (قوله والقن الخ) عطف على الوكيل (قوله وهنا) أي في المنهاج (قوله لغيرها) إلى قول المتن ويستثنى في النهاية إلا قوله ولكنه رجح إلى وذلك وفي المغني إلا قوله أو أطلق وقوله أي أو هذه إلى أو وكل وقوله على ما قاله إلى وذلك (قوله أي أو هذه وأطلق) ظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق وفيه نظر وعبارة م ر هذه الخمرة اه. سم قول المتن (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن الطفل خلافا لما توهم اه. سم (قوله أو المجنون الخ) أي أو المعتوه ونحوهم ولو حذف الطفل لكان أولى ليشمل هؤلاء