حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢
(قوله على ما قالاه الخ) ضعيف اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر على ما قالاه تبع م ر في هذا التبري كلام حج لكن سيأتي له م ر نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري منه هنا وفي نسخه م ر كما قاله هنا اه‍ (قوله واعتمده الأسنوي) وكذا اعتمده المغني ونقله النهاية عن إفتاء والده ثم أيده عبارته لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها كما نقله في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية وإن باب الاذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ لابضاع يحتاط لها فوق غيرها اه‍. قال ع ش قوله م ر وما جمع به بعضهم الخ أي حج حيث قال ولو علق ذلك الخ اه‍. (قوله وكذا الخ) أي يبطل (قوله ولو علق) أي الولي (ذلك) أي وكالة من يزوج موليته (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا يصح تعليقها وأيضا ما سيأتي في النكاح بحث في الوكيل وقوله فسدت الوكالة أي توكيل الولي كردي (قوله ونفذ التزويج الخ) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على غوامض الأحكام في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضا اه‍. سم. (قوله وأفتى ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله دخل فيه ما يتجدد) معتمد اه‍. ع ش عبارة سم قوله: دخل فيه الخ ينبغي على هذا أن يختص الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري لأن إظهار لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر اه‍. سم (قوله ما يتجدد) أي من هذه الحقوق اه‍. مغني (قوله وخالفه الجوري) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له الخ اه‍. عبارة السيد عمر قوله وخالفه الجوري مشعر بمعاصرته له أو تأخره عنه فليراجع اه‍.
(قوله الجوري) قال في اللب: الجوري بضم أوله والراء إلى جور بلد الورد بفارس ومحله بنيسابور وبالزاي إلى جوزة قرية بالموصل ثم قال: وبالضم والفتح والراء إلى جور قرية بأصبهان اه‍. ع ش (قوله صحة ما لو وكله الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية البطلان هنا لأن الثمرة معدومة غير مأذون في متبوعها اه‍. سم وظاهر المغني اعتماد الصحة هنا (قوله قيل وكونه الخ) يأتي في الشرح رده وعن سم منع الرد قوله:
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425