حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٢
الاذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الاذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اه‍. ع ش وقوله فلا رجوع له الخ ظاهره وإن ادعى الآذن أنه إنما أذن بنية أنه يصرف لنفسه مثل ما صرفه المأذون له لنحو الزواج ووجدت قرينة دالة على ذلك كجريان العادة بذلك وفيه وقفة لا سيما إذا اعتقد الرجوع مع الاذن المذكور فليراجع. (قوله وإن لم يشترطا ذلك) أي كون الربح والخسران على قدر المالين وكذا المراد بقوله الآتي ما ذكر (قوله لأنه) أي الربح (قوله ثمرتهما) أي المالين وكذا نظائره الآتية (قوله أي ما ذكر) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية والمغني (قوله كان شرطا الخ) عبارة المغني بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين اه‍. ولا يخفى أن التفاضل في عبارته وعبارة الشارح ليس على بابه قول المتن (فسد العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة الأكثر عملا اه‍. سم قال ع ش ومع ذلك أي الفساد المال أمانة في يده اه‍. قول المتن (فيرجع كل الخ) وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر اه‍. مغني قول المتن (بأجرة عمله) ظاهره وإن لم يحصل ربح وتقدم عن سم على حج ما يصرح به اه‍. ع ش (قوله كالقراض الخ) صنيع التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة له أنه لا شئ له هنا وهذا ضعيف والمعتمد استحقاق الأجرة أي هنا وفي القراض الفاسد وإن علم بالفساد زيادي اه‍. بجيرمي عبارة السيد عمر قول المتن (بأجرة عملة الخ) حيث لم يعلم بالفساد وأنه لا أجرة له نظير ما يأتي في القراض كذا في فتح الجواد وفي حاشية الزيادي تضعيفه بناء على ما يأتي عن الرملي في مسألة القراض اه‍.
(قوله كما لو عمل أحدهما) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله الخ اه‍. سم (قوله في فاسده) أي عقد الشركة إن علم الفساد وأنه لا أجرة له وقول ع ش قوله في فاسده أي في القراض وفي نسخة فاسدة وما في الأصل أولى لأن الثانية تقتضي تشبيه الشئ بنفسه اه‍. يرد بأن المشبه عملهما في فاسد الشركة والمشبه به عمل أحدهما فقط في فاسدها (قوله والربح بينهما) لعل تخصيصه بالذكر لكونه محل التوهم وإلا فالظاهر أن الخسران كذلك بينهما فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قول المصنف والربح أي والخسر كما تصرح به عبارة المنهج اه‍. (قوله في هذا أيضا) أي الفاسد كالصحيح قول المتن (ويد الشريك يد أمانة). فرع: تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففي ضمانها وعدمه تفاصيل منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلا يضمن أي بغير تقصير ولو اقتصر على قوله انتفع بها فهي إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه ولو دفعها وديعة كأن قال له احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس على ذلك سم على حج وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين يدفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولا يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه بما علف وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا فمراجعة الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذا شبيه بالإجارة وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلف تحت يده اه‍. ابن أبي شريف وقوله مهايأة أي في العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه وإن جرت العادة باستعماله تلك المدة. فرع: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات اللبن
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425