حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٨
فيه نظير ما مر عن المغني آنفا. (قوله لتوقف الملك) أي ملكها للكل مشاعا (قوله على عدم التميز) أي بعد إمكانه أي التميز (قوله هنا) أي في الخلط المذكور (قوله بين القليل والكثير) أي بأنه إن أكل القليل من المخلوط مثل عشر حبات لا يحنث وإن أكل الكثير منه مثل الكف يحنث اه‍. كردي (قوله وأراد بكل) إلى قوله وعدل في النهاية (قوله الكل البدلي) يتأمل اه‍. محشي كان وجهه أن الكل البدلي فيه عموم أيضا فلا يلائم قوله إذ يكفي الخ أو يقال لا يظهر في هذا المقام تفاوت بين العمومين لأنه إن حمل على البدلي فكل منهما بائع ومشتر كما لمحه الشارح أو على الشمولي فليس المراد منه وجود عقدين بل تحقق وصف البائعية في كل وهي محققة مع اتحاد وحينئذ اتضح أنه لا فرق بين إرادة العمومين اه‍. سيد عمر أقول في كل من هذين الوجهين تأمل يظهر وجهه بالتأمل فيما إذا قيل في رغيف يشبع شخصا واحدا فقط هذا الرغيف يشبع كل أحدا أولا يشبع كل أحد حيث يتعين في الأول البدلي وفي الثاني الشمولي (قوله فتكون كل) أي لفظة كل (على ظاهرها) أي من الشمول لهما اه‍. ع ش (قوله على أن كل) أي لفظة كل (قوله لا بد منه الخ) فيه نظر وإن كان ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء بإذن أحدهما أي كما هو صريح صنيع المغني هنا فإن قيل الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي وبتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر قلت هذا راجع لما تقدم في المثلي أيضا مع أن الشارح بين الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا في معنى المتن فليحرر سم على حج وقد يقال يكفي في أن كلا لا بد منه موافقته للظاهر والغالب من أن كلا من الشريكين يأذن لصاحبه وكون ذلك هو الغالب لا ينافي الاكتفاء بإذن أحدهما اه‍. ع ش (قوله بعد التقابض) متعلق بيأذن ثم هو إلى قوله ومنها في المغني. (قوله ومحله) أي محل صحة الطريق الثاني وهو أن يبيع كل واحد الخ (قوله إن لم يشرط الشركة) أي المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر اه‍. رشيدي عبارة سم وأقرها ع ش قوله الشركة لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد اه‍. (قوله ومنها) أي من طرق الحيلة (قوله أظهر في عبارة الأصل) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري بالتثنية سم وسيد عمر وع ش (قوله إذ المضاف الخ) دليل للظهور في عبارة المصنف والتقدير تساوي قدري المالين اه‍. كردي (قوله إذا المضاف إلى متعدد الخ) فيه تأمل وما تقول في غلام الرجلين لغلام واحد اه‍. سم وقد يجاب عن الشارح بأن الظاهر أن مراده بقرينة المقام ما يقبل التعدد ولم يقم به مانع من إرادته كالقدر بخلاف ما قام به مانع منه كالغلام حيث لوحظ فيه الوحدة المنافية للتعدد ومن ثم لو أريد به الماهية المطلقة فلا محذور في التزام التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بل تثبت الخ) عطف على قول المصنف ولا يشترط الخ وبل انتقالية لا إبطالية. (قوله أي النسبتين) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره نهاية ومغني (قوله في المختلط) أسقطه النهاية والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي يغلب فيه الجهل (قوله إذا أمكن) إلى المتن زاد النهاية والمغني عقبه ولو اشتبه ثوباهما لم يكف الشركة كما في الروضة لأن ثوب كل منهما مميز عن الآخر اه‍. قال ع ش قوله م ر لم يكف الخ أي الاشتباه لصحة الشركة عن الاختلاط
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425