مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن اه. ع ش. (قوله لا لنصيبه هو إليه) أي لا للنصيب الراد إلى شريكه (قوله وحاصلها) أي الأقسام الباقية (قوله إن عرف) أي السبب (قوله أو ادعاه) أي التلف (قوله به) أي بالمال جميعه (قوله ونصفه) أي نصف المال عطف على ضمير به بلا إعادة الخافض كما جوزه ابن مالك وفاقا للكوفيين عبارة المغني بدل قوله الموافق الخ وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى ونصفه في الثانية اه. وهي أحسن قول المتن (وصار لي الخ) عبارة المغني وصار ما في يدي إلي وقال الآخر لا بل هو مشترك اه. قول المتن (صدق المنكر) ولو ادعى كل منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركا وإلا فللحالف نهاية ومغني قول المتن (صدق المشتري) سواء ادعى أنه صرح بذلك أم نواه اه. نهاية زاد المغني والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح اه. وقوله في الرد أي لنصيب الشريك إليه و (قوله فيه) أي الرد (قوله بيمينه) إلى قوله وظاهر الخ في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويأتي لذلك تتمة قبيل الأضحية (قوله أفتى المصنف الخ) ولو اشترك مالك أرض ومالك بذر ومالك آلة حرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم لم يصح ذلك شركة لعدم اختلاط المالين ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ولا قراضا إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه فيتعين حينئذ أن يكون الزرع لمالك البذر ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شئ وإلا فلا أجرة لهم مغني ونهاية (قوله ويحل له التصرف الخ) أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده لأربابه ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجا من المعصية اه. ع ش (قوله ولو باعا الخ) عبارة الأنوار ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعاه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا يشاركه الآخر فيه انتهى اه.
رشيدي (قوله أو وكل أحدهما الخ) قضية الفرق الآتي أن الامر كذلك لو وكلا ثالثا فباعه فليراجع (قوله ينافي ذلك) أي قوله لم يشاركه الخ (قوله قلت الخ) عبارة سم عن الروض وشرحه يجاب بمنع أن الثمن مشترك بل كل يملك نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك أي المشترك من إرث ودين كتابة بخلاف هذه أي صورة الاشتراك بالشراء اه. (قوله وترتب الملك) أي ولترتب ملك كل من الشريكين بحصته من الثمن على عقده ولو عبر هنا وفيما يأتي بترتيب من باب التفعيل لكان أوفق بقوله الآتي دفعة واحدة (قوله فيه) أي في نصيبه من المشترك بنحو الشراء (قوله ولان حقه الخ) أي كل من الشريكين عطف بحسب المعنى على قوله ويفرق الخ لكن لا يظهر منه ثبوت المطلوب الذي هو إثبات الغرض ودفع التنافي إلا أن يكون المراد منه أن حق كل من الشريكين في المشترك بنحو الشراء يمكن وجوده بدون حق الآخر بأن باع مثلا أحدهما دون الآخر بخلاف حقه في المشترك بنحو الإرث فلا يمكن فيه ثبوت حق أحدهما دون الآخر لاتحاد سبب ملكهما وعدم إمكان تعدده وهو الموت (قوله لما كان الأصل فيها) احتراز عما إذا كان المكاتب مشتركا بين