الاجزاء في القيمة وإلا فليس هذا القفير مثلا لذلك القفير وإن كان مثليا في نفسه اه. قال ع ش قوله م ر وهو كذلك أي ويكون الاشتراك في المال بينهما بحسب القيمة نقله الرافعي عن العراقيين سم على منهج أي فلو اختلفا في القيمة وقف الامر إلى الاصطلاح اه. قول المتن (ولا يكفي الخ) الأولى التفريع قول المتن (اختلاف جنس) أي يحصل معه التميز كما أشار إليه بقوله كدراهم الخ بخلاف ما لو خلط أحد الجنسين بآخر بحيث لا يحصل معه تمييز فإنه يكفي كخلط زيت بشيرج اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله لامكان التمييز يؤخذ من العلة أنه حيث تعذر التمييز لا يضر اختلاف الجنس كجنسين من سمن أو نحوه اه. ويفيده أيضا قول المغني ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف الجنس كدراهم ودنانير اه. (قوله أوجهها عدم الصحة) ومثله عكسه بالأولى اه. ع ش أي بأن تميزا عند عامة الناس دون العاقدين (قوله بينهما) إلى التنبيه في النهاية (قوله وهو مثلي إذ الكلام الخ) يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا الخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص إذا كان موضوع الكلام واحد أو من ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه اه. سم (قوله غيره) أي غير المثلي (قوله ويصح التعميم) أي تعميم قوله مشتركا للمثلي والمتقوم جرى عليه المغني فقال فإن خلطا مشتركا مما يصح فيه الشركة أولا كالعروض كما هو ظاهر وإطلاق المصنف (قوله حاصله بينهما) أي بعضهما بعينه لأحدهما والبعض الآخر بعينه للآخر (قوله لأن الاشتراك الخ) قد يمنع اقتضاء ذلك التجوز والحق أن السماوات في خلق الله السماوات مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل وكان ينبغي على زعمه أن يريد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على التقدم كما في المفعول المطلق سم وسيد عمر أي ولذا جعل من شرط في المفعول به تقدمه على تعلق عامله كابن هشام جعل السماوات في خلق الله السماوات مفعولا مطلقا (قوله نظير ما مر) أي في شرح ويشترط فيها لفظ الخ قول المتن (والحيلة الخ) وكان الأولى أن يقول ومن الحيلة لأن منها أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا وأن يقول في باقي العروض أو في المتقومات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض إذ العرض ما عدا النقد وأن يقول ثم يأذنه فإنه يجب تأخير الاذن عن البيع ليقع الاذن بعد الملك والقدرة على التصرف وأن يحذف لفظة كل ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل اه. مغني (قوله منها أي يرثاها الخ) قد يقال لا مدخل للعبد في الإرث وقضية التعبير بالحيلة أن يكون له مدخل في الشركة قول المتن (أين يبيع كل واحد بعض عرضه الخ) وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة تملكاه على هذه النسبة أيضا اه. مغني (قوله تجانسا) إلى قوله قال الإمام في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والبغوي والرافعي (قوله تجانسا) أي سواء أتجانس العرضان أم اختلفا نهاية ومغني (قوله وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي أن يشترط إمكان العلم بعد ذلك أخذا مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا يشترط الخ كذا أفاده المحشي وهو محل تأمل اه. سيد عمر ويؤيد ما أشار إليه من عدم الاشتراط ما قدمنا عن ع ش من أنهما لو اختلفا في القيمة وقف الامر إلى الاصطلاح. (قوله قال الإمام الخ) عبارة المغني وهذا كما قال الإمام أبلغ الخ (قوله وهذا) أي نحو الإرث (قوله لأن ما الخ) عبارة المغني (لأنه) ما الخ بضمير الشأن (قوله منهما) أي المالين (قوله وهناك وإن وجد الخلط الخ) الظاهر أن مرادهم أن الأول لا تميز فيه في نفس الامر بخلاف الثاني وإن كان كل جزء حكم عليه شرعا بأنه مشترك فلا يرد ما نظر به الشارح اه. سيد عمر وهو وجيه (قوله فالمصرح به فيه) أي في الخلط مع عدم التميز (قوله بالسوية) أي
(٢٨٧)