حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٩
فإن أراد صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفر ذلك مع الجهل للضرورة كما في اختلاط حمام البرجين اه‍. (قوله بأن الخ) لعل الباء بمعنى الكاف (قوله بأن وضع كل دراهمه بكفة) عبارة النهاية والمغني بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها اه‍. (قوله بكفة) بكسر الكاف وفتحها مختار اه‍. ع ش (قوله حتى تساويا) أي أو يختلفا اختلافا معلوم النسبة (قوله صح جزما) ظاهره أنه لا فرق في الدراهم بين أن تكون من الطيبة أو من المقاصيص حيث عرفت قيمتهما ويوجه بأن الشركة ليس وضعها على أن يرد مثل ما أخذ بل المقصود أن يشتري بالمال المخلوط ما يحصل منه ربح ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه وهذا بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصوري وهو متعذر لعدم انضباط القص فالقياس فيه عدم الصحة اه‍. ع ش (قوله إذا أذن) إلى قوله وقياس ما يأتي في النهاية إلا قوله واكتفى إلى المتن (قوله بها) أي بالغبطة (قوله من منع الخ) بيان لما (قوله إذ هي) أي الغبطة (قوله لأنه) أي تصرف الشريك (قوله فلا يبيع بثمن المثل الخ) أي بغير إذن الآخر كما يأتي (قوله وثم راغب) أي بأزيد (قوله وإلا انفسخ) أي بنفسه اه‍.
ع ش قول المتن (ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز أي البيع بالعرض ولا بنقد غير نقد البلد م ر اه‍. سم على حج ظاهره وإن راج كل منهما اه‍. ع ش أي وسيأتي خلافه (قوله هذا) أي عدم جواز البيع بغير نقد البلد وكذا الإشارة في قوله الآتي له ذلك. (قوله وقياس ما يأتي الخ) بين في شرح الروض في باب القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راجا وفي باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب اه‍. سم عبارة النهاية ولا ينافيه أي قول المتن ولا بغير نقد البلد أنه يجوز للعامل أي في القراض البيع بغيره مع أن المقصود من البابين متحد وهو الربح لأن العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بعد نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه يقابل بالربح فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى على أن المراد بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون إلى أن قال والأوجه الاخذ بالاطلاق هنا أي في العرض فلا يبيع بعرض راج اه‍. قال ع ش قوله م ر والأوجه الاخذ بالاطلاق عبارة سم على منهج ومحل منع نقد غير البلد إذا لم يرج في البلد وإلا جاز انتهى. وهو مخالف لمقتضى ما تقدم عنه سم على حج وقوله فلا يبيع بعرض وإن راج أي أما نقد غير البلد فيبيع به إن راج كما صرح به سم فيما تقدم اه‍. وكتب عليه أيضا الرشيدي ما نصه سكت م ر عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا اه‍. وفي البجيرمي
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425