حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦
اه‍. مغني (قوله في تزويج الخ) متعلق بتوكيل الولي الأصيل (قوله في تزويج أو مال) أي مطلقا م ر اه‍. سم (قوله إن عجز عنه الخ) في اعتبار هذا في التوكيل عن المولي نظر ثم ينبغي تخصيص هذا الشرط بالوصي والقيم لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك سم على حج وعبارته ثم قوله وبه فارق كون الوكيل لا يوكل الخ هذا صريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه‍.
فالحاصل أن التوكيل من الأب والجد أي والقاضي يصح مطلقا ومن الوصي والقيم إن عجز أو لم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل اه‍. ع ش (قوله إنه لا فرق) أي فيجوز توكيل الوصي والقيم كالأصل مطلقا عجزا أو لا لاقت بهما المباشرة أم لا (قوله هنا) وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه أي الوصي لا يوكل ولا يصح توكيله أي فيما يتولى مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذلك لكن الظاهر كما قال شيخنا الاطلاق اه‍. مغني أي خلافا للنهاية (قوله وكذا عن المولي) وكذا عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل بخلاف ما لو كان وكيلا عن الولي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عنهما معا أي أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلا عن الولي سم على حج وفي الزيادي أنه يكون وكيلا عن المولى عليه والأقرب ما قاله سم وقوله م ر عن الطفل أي ولو مع الولي كما في حواشي شرح الروض وقوله م ر عن الولي أي وحده اه‍. (قوله وذلك) راجع لقول المصنف ويصح الخ (قوله توكيل سفيه الخ) المصدر مضاف إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه‍. رشيدي (قوله يستبد) أي يستقل اه‍. ع ش (قوله إلا بإذن ولي الخ) وسيأتي أنه يصح توكيل العبد في القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالاذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط أما من حيث الصحة مطلقا فلا فرق اه‍. ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ما فيه (قوله من عكس الضابط) أي من مفهومه وهو إلى قوله واعترضا في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى التوكيل في الاقرار (قوله وهو) أي العكس ش اه‍.
سم (قوله مما يتوقف على الرؤية) كالإجارة والاخذ بالشفعة نهاية ومغني. (قوله ونازع الزركشي الخ) صححه المغني (قوله لنفسه) الأولى إسقاط اللام (قوله إذ الشرط الخ) الأولى فالشرط الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الشرط صحة المباشرة في الجملة (قوله رده) أي نزاع الزركشي (قوله بأن الكلام الخ) فيه نظر بل الكلام في أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريد بالكلام ما ذكره في الأعمى لكن هذا لا يناسبه قوله وغيرهما مما يتوقف على الرؤية سم على حج اه‍. ع ش (قوله وفي الشراء الحقيقي) عطف على قوله في بيع الأعيان (قوله منه) أي الأعمى وكذا ضمير شراؤه (قوله ومسألة البصير) عطف على الكلام الخ (قوله ملحقة الخ) أي فهي مستثناة أيضا اه‍. ع ش (قوله لكن يأتي الخ) الآتي هو قوله أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في الجملة الخ اه‍. ع ش (قوله في الوكيل) أي في شروطه (قوله ما ذكره الزركشي) أي من أنه لا استثناء لأن توكيل الأعمى فيما ذكر داخل في طرد الضابط ومنطوقه (قوله وبه يسقط الخ) أي بما ذكره الزركشي (قوله الآتية) أي آنفا (قوله ويضم) إلى قوله ويستثنى في المغني
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425