لا يحترز عن الشبهة ينبغي أن محل ذلك حيث سلم مال المشارك من الشبهة أو كانت فيه أقل وإلا فلا كراهة اه.
(قوله ولو كان الخ) عبارة النهاية والمغني ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له أي ولم يأذن له السيد لما فيه من التبرع بعمله ويصح إن كان هو الآذن فإن أذن السيد صح مطلقا اه. أي آذنا أو مأذونا له ع ش (قوله أذن سيده) أي في الشركة المذكورة اه. ع ش (قوله إجماعا) إلى قول المتن هذا في المغني إلا قوله فما وقع إلى المتن وقوله وعلى الأول إلى المتن (قوله في النقد) أي الخالص نهاية ومغني قال الرشيدي: قوله م ر في النقد الخالص يوهم قصر المثلي على النقد وعبارة الجلال نقد وغيره كالحنطة انتهى اه. عبارة المغني وسم وأما غير النقد من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيه فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة وسوى بينه وبين الحليي والسبايك في ذلك اه. وعبارة ع ش قوله في المغشوش وكالمغشوش في الخلاف سائر المثليات ولم ينبه الشارح م ر على ذلك اكتفاء بما فهم من قول المصنف وقيل يختص بالنقد اه. (قوله الرائج) أي في بلد التصرف ولو أطلق الاذن احتمل أن العبرة ببلد العقد لأنها الأصل اه. ع ش (قوله لأنه باختلاطه الخ) علة للمتن اه. رشيدي أقول قول الشارح كالنهاية والمغني كالنقد صريح في أنه علة للصحة في المغشوش (قوله يرتفع) أي يزول (قوله ومنه) أي من المثلي (قوله فيه) أي التبر (قوله حمله) أي كلام الشارح (قوله لتمايز أعيانه) عبارة النهاية والمغني لتعذر الخلط في المقومات لأنها أعيان متمايزة اه. (قوله كالقراض) قضيته أن القراض على المغشوش غير صحيح اه. ع ش (قوله بأن الغرض من القراض الربح) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع قوله أول الكتاب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض الخ اه. سم (قوله إذ النقد الخ) عبارة النهاية إن قيل بأن النقد لا يكون غير مضروب كما هو أحد الاصطلاحين اه. أي للفقهاء أحدهما أنه اسم للنقد مطلقا وجروا عليه في باب الزكاة والثاني أنه اسم للدراهم والدنانير المضروبة وجروا عليه هنا وفي القراض ع ش (قوله قبل العقد) بقي ما لو وقع أي الخلط مقارنا ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أنه كالبعدية فلا يكفي وفيه وقفة ويقال ينبغي إلحاقه بالقبلية فيكفي لأن العقد إنما تم حالة عدم التمييز وهو كاف اه. ع ش أقول قد يفيد كفاية المقارن عبارة المغني فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصح أو بعد مفارقته لم يكف جزما إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك اه.
(قوله وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا فقيرا بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث اه. سم عبارة النهاية قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك اه. زاد المغني فلو خلطا قفيرا مقوما بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي